responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 271

أمّا لو ادّعى كلّ واحد منهما (1) النصف، من غير سبب موجب للشركة، لم يشتركا فيما يقرّ به لأحدهما.


لأحدهما مقتض لتشاركهما فيما أقرّ به، و إن لم يصدّقهما على السبب الذي ادّعيا به، لأنّ مقتضى السبب- كالميراث- ذلك، لاتّفاقهما على أنّ البعض كالكلّ يستوي ملكهما فيه، فيمتنع استحقاق المقرّ له النصف دون الآخر، كما أنّ الفائت يكون ذاهبا عليهما بمقتضى إقرارهما.

و الحاصل: أنّ اشتراكهما في المقرّ به يثبت من جهة اعترافهما بما يوجب الشركة لا من جهة الإقرار، فلا يؤثّر فيه تخصيص المقرّ أحدهما بالملك. و حينئذ فإذا صالح المقرّ له المتشبّث على النصف المقرّ به، فإن كان الصلح بإذن شريكه صحّ في جميعه بجميع العوض، و إلّا ففي حصّة المصالح خاصّة بنسبتها من العوض، و بقي باقي النصف ملكا للشريك الآخر.

قوله: «أمّا لو ادّعى كلّ واحد منهما. إلخ».

(1) كما لو ادّعى أحدهما النصف بسبب الإرث مثلا و الآخر بالشراء، فإنّ ملك أحدهما لا يستلزم ملك الآخر، فلا يقتضي الإقرار لأحدهما بما يدّعيه مشاركة الآخر إيّاه. و مثله ما لو ادّعى كلّ منهما أنّه اشترى النصف من غير تقييد بالمعيّة.

نعم، لو قالا: اشتريناها معا، أو اتّهبناها و قبضنا معا، و نحو ذلك، فقد قرّب في التذكرة [1] أنّ الحكم فيه كالأوّل، لاعتراف المقرّ له [2] بأنّ السبب المقتضي لتملّكه قد اقتضى تملّك الآخر. و يحتمل العدم، لأنّ نقل الملك لاثنين بهذا الوجه بمنزلة الصفقتين. هذا تقرير ما ذكره المصنّف و جماعة في القسمين.

و فيه بحث، لأنّ هذا لا يتمّ إلّا على القول بتنزيل البيع و الصلح على الإشاعة كالإقرار، و هم لا يقولون به، بل يحملون إطلاقه على ملك البائع و المصالح، حتى


[1] التذكرة 2: 189.

[2] في ما لدينا من النسخ: لاعتراف المقرّ. و في هامش «و» المقرّ له (ظاهرا). و هو الصحيح.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست