نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 267
و لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، و لآخر ثوب بثلاثين درهما، ثمَّ اشتبها، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه، و إن تعاسرا بيعا، و قسّم ثمنهما بينهما، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة، و للآخر ثلاثة. (1)
و مقتضى الرواية أنّه يقسّم كذلك و إن لم تتصادم دعواهما في الدينار، و أنّه لا يمين. و كذا لم يذكر الأصحاب هنا يمينا، بناء على كون الحكم المذكور قهريّا، كما ذكر في الدروس في المسألة السابقة. و ربّما امتنعت اليمين هنا إذا لم يعلم كلّ منهما بعين حقّه.
و لو كان بدل الدراهم مال تمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميّز، و هو متساويها، كالحنطة و الشعير، و كان لأحدهما قفيزان مثلا و للآخر قفيز، و تلف قفيز بعد امتزاجهما بغير اختياره، فالتالف على نسبة المالين، و كذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز و ثلث، و للآخر ثلثا قفيز. و الفرق: أنّ الذاهب هنا عليهما معا، بخلاف الدرهم، لأنّه حقّ لأحدهما خاصّة قطعا.
قوله: «و لو كان لواحد- إلى قوله- و للآخر ثلاثة».
(1) هذا الحكم كالسابق مشهور بين الأصحاب، و مستنده رواية إسحاق بن عمّار، عن الصادق (عليه السلام)، أنّه قال في ثوبين أحدهما بعشرين و الآخر بثلاثين فاشتبها: «يباعان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، و الآخر خمسي الثمن، و إن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه [1]». و المصنّف- (رحمه اللّه)- عمل بمقتضى الرواية من غير تصرّف، و قبله الشيخ [2] و جماعة [3].