responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 267

و لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، و لآخر ثوب بثلاثين درهما، ثمَّ اشتبها، فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه، و إن تعاسرا بيعا، و قسّم ثمنهما بينهما، فأعطي صاحب العشرين سهمين من خمسة، و للآخر ثلاثة. (1)


و مقتضى الرواية أنّه يقسّم كذلك و إن لم تتصادم دعواهما في الدينار، و أنّه لا يمين. و كذا لم يذكر الأصحاب هنا يمينا، بناء على كون الحكم المذكور قهريّا، كما ذكر في الدروس في المسألة السابقة. و ربّما امتنعت اليمين هنا إذا لم يعلم كلّ منهما بعين حقّه.

و لو كان بدل الدراهم مال تمتزج أجزاؤه بحيث لا تتميّز، و هو متساويها، كالحنطة و الشعير، و كان لأحدهما قفيزان مثلا و للآخر قفيز، و تلف قفيز بعد امتزاجهما بغير اختياره، فالتالف على نسبة المالين، و كذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز و ثلث، و للآخر ثلثا قفيز. و الفرق: أنّ الذاهب هنا عليهما معا، بخلاف الدرهم، لأنّه حقّ لأحدهما خاصّة قطعا.

قوله: «و لو كان لواحد- إلى قوله- و للآخر ثلاثة».

(1) هذا الحكم كالسابق مشهور بين الأصحاب، و مستنده رواية إسحاق بن عمّار، عن الصادق (عليه السلام)، أنّه قال في ثوبين أحدهما بعشرين و الآخر بثلاثين فاشتبها: «يباعان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، و الآخر خمسي الثمن، و إن خيّر أحدهما صاحبه فقد أنصفه [1]». و المصنّف- (رحمه اللّه)- عمل بمقتضى الرواية من غير تصرّف، و قبله الشيخ [2] و جماعة [3].


[1] الفقيه 3: 23 ح 62، التهذيب 6: 208 ح 482، الوسائل 13: 170 ب «11» من أبواب أحكام الصلح ح 1.

[2] النهاية: 314.

[3] راجع إصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 15: 322، تحرير الأحكام 1: 231، و الدروس: 379.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست