قال في الدروس: و يشكل إذا ادّعى الثاني النصف مشاعا، فإنّه يقوى القسمة نصفين، و يحلف الثاني للأوّل، و كذا في كلّ مشاع. قال: و لم يذكر الأصحاب هنا يمينا، و ذكروها- أي المسألة- في باب الصلح، فجاز أن يكون ذلك الصلح قهريّا و جاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين [2]. مع أنّ العلّامة قال في التذكرة: «و الأقرب أنّه لا بدّ من اليمين، فيحلف كلّ منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه و هو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، و لو نكلا معا أو حلفا معا قسّم بينهما نصفين» [3]. و ما قرّبه حسن، لعموم «و اليمين على من أنكر» [4].
قوله: «و كذا لو أودعه- إلى قوله- ثمَّ تلف درهم».
(1) أي تلف بغير تفريط لينحصر حقّهما في الدرهمين الباقيين. و إلحاق هذه بالسابقة هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده رواية السكوني، عن الصادق (عليه السلام)[5].
و يشكل الحكم- مع ضعف المستند- بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصّة، لامتناع الإشاعة هنا. و الموافق للقواعد الشرعيّة هنا القول بالقرعة، و مال إليه في الدروس [6]، إلّا أنّه تحاشي عن مخالفة الأصحاب.