responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 266

و كذا لو أودعه إنسان درهمين، و آخر درهما، و امتزج الجميع، ثمَّ تلف درهم. (1)


الصادق (عليه السلام) [1].

قال في الدروس: و يشكل إذا ادّعى الثاني النصف مشاعا، فإنّه يقوى القسمة نصفين، و يحلف الثاني للأوّل، و كذا في كلّ مشاع. قال: و لم يذكر الأصحاب هنا يمينا، و ذكروها- أي المسألة- في باب الصلح، فجاز أن يكون ذلك الصلح قهريّا و جاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين [2]. مع أنّ العلّامة قال في التذكرة: «و الأقرب أنّه لا بدّ من اليمين، فيحلف كلّ منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه و هو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، و لو نكلا معا أو حلفا معا قسّم بينهما نصفين» [3]. و ما قرّبه حسن، لعموم «و اليمين على من أنكر» [4].

قوله: «و كذا لو أودعه- إلى قوله- ثمَّ تلف درهم».

(1) أي تلف بغير تفريط لينحصر حقّهما في الدرهمين الباقيين. و إلحاق هذه بالسابقة هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده رواية السكوني، عن الصادق (عليه السلام) [5].

و يشكل الحكم- مع ضعف المستند- بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصّة، لامتناع الإشاعة هنا. و الموافق للقواعد الشرعيّة هنا القول بالقرعة، و مال إليه في الدروس [6]، إلّا أنّه تحاشي عن مخالفة الأصحاب.


[1] الفقيه 3: 22 ح 59، التهذيب 6: 208 ح 481، الوسائل 13: 169 ب «9» من أبواب أحكام الصلح ح 1.

[2] الدروس: 379- 380.

[3] التذكرة 2: 195.

[4] الوسائل 18: 215 ب «25» من أبواب كيفية الحكم ح 3.

[5] الفقيه 3: 23 ح 63، التهذيب 6: 208 ح 483، الوسائل 13: 171 ب «12» من أبواب أحكام الصلح ح 1.

[6] الدروس: 380.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست