نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 247
و لو سلّمه، و كان ممنوعا من تسلّمه بيد قاهرة، لم يبرأ الكفيل. (1) و لو كان محبوسا (2) في حبس الحاكم وجب تسلّمه، لأنّه متمكّن من استيفاء حقّه. و ليس كذلك لو كان في حبس ظالم.
[الثانية: إذا كان المكفول عنه غائبا، و كانت الكفالة حالّة]
الثانية: إذا كان المكفول (3) عنه غائبا، و كانت الكفالة حالّة، أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه و العود به. و كذا إن كانت مؤجّلة، أخّر بعد حلولها بمقدار ذلك.
قوله: «و لو سلّمه- إلى قوله- لم يبرأ الكفيل».
(1) المعتبر في التسليم التامّ الذي لا مانع منه بوجه، كما مرّ [1]، فلا يعتدّ بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الغرض، بقاهر و غيره. و هو واضح.
قوله: «و لو كان محبوسا. إلخ».
(2) الفرق بين الحبسين واضح، فإنّ الحاكم لا يمنعه من إحضاره و مطالبته بحقّه، بخلاف الظالم، فقد يفرض فيه المنع. و لا بدّ من تقييده بكونه ممنوعا منه، فلو كان المكفول له قادرا على تسلّمه تامّا في حبس الظالم، بواسطة صحبته للظالم أو قوّته و نحو ذلك، فهو كما لو لم يكن محبوسا. و إنّما أطلق المصنّف و الجماعة [2] ذلك بناء على الغالب من تعذّر تسلّمه تامّا كذلك.
و حيث يكون في حبس الحاكم و طالب الحاكم بإحضاره أحضره مجلسه و حكم بينهما، فإذا فرغت الحكومة ردّه إلى الحبس بالحقّ الأوّل. و لو توجّه عليه حقّ للمكفول له يوجب الحبس، حبسه بهما، و توقّف فكّه على تخلّصه منهما.
قوله: «إذا كان المكفول. إلخ».
(3) محلّ الإنظار ذلك المقدار بعد مطالبة المكفول له بإحضاره، لا بمجرّد الحلول.
و المراد من الغائب هنا من يعرف موضعه و لم ينقطع خبره، فلو لم يعرف لانقطاع خبره