responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 247

و لو سلّمه، و كان ممنوعا من تسلّمه بيد قاهرة، لم يبرأ الكفيل. (1) و لو كان محبوسا (2) في حبس الحاكم وجب تسلّمه، لأنّه متمكّن من استيفاء حقّه. و ليس كذلك لو كان في حبس ظالم.

[الثانية: إذا كان المكفول عنه غائبا، و كانت الكفالة حالّة]

الثانية: إذا كان المكفول (3) عنه غائبا، و كانت الكفالة حالّة، أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه و العود به. و كذا إن كانت مؤجّلة، أخّر بعد حلولها بمقدار ذلك.


قوله: «و لو سلّمه- إلى قوله- لم يبرأ الكفيل».

(1) المعتبر في التسليم التامّ الذي لا مانع منه بوجه، كما مرّ [1]، فلا يعتدّ بالتسليم الممنوع معه من استيفاء الغرض، بقاهر و غيره. و هو واضح.

قوله: «و لو كان محبوسا. إلخ».

(2) الفرق بين الحبسين واضح، فإنّ الحاكم لا يمنعه من إحضاره و مطالبته بحقّه، بخلاف الظالم، فقد يفرض فيه المنع. و لا بدّ من تقييده بكونه ممنوعا منه، فلو كان المكفول له قادرا على تسلّمه تامّا في حبس الظالم، بواسطة صحبته للظالم أو قوّته و نحو ذلك، فهو كما لو لم يكن محبوسا. و إنّما أطلق المصنّف و الجماعة [2] ذلك بناء على الغالب من تعذّر تسلّمه تامّا كذلك.

و حيث يكون في حبس الحاكم و طالب الحاكم بإحضاره أحضره مجلسه و حكم بينهما، فإذا فرغت الحكومة ردّه إلى الحبس بالحقّ الأوّل. و لو توجّه عليه حقّ للمكفول له يوجب الحبس، حبسه بهما، و توقّف فكّه على تخلّصه منهما.

قوله: «إذا كان المكفول. إلخ».

(3) محلّ الإنظار ذلك المقدار بعد مطالبة المكفول له بإحضاره، لا بمجرّد الحلول.

و المراد من الغائب هنا من يعرف موضعه و لم ينقطع خبره، فلو لم يعرف لانقطاع خبره


[1] في ص: 236.

[2] كالشيخ في المبسوط 2: 338، و العلامة في التحرير 1: 225، و الكركي في جامع المقاصد 5: 392.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست