responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 245

و من أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا، ضمن إحضاره أو أداء ما عليه. (1) و لو كان قاتلا، لزمه إحضاره، أو دفع الدية. (2)


نظرا إلى اقتضاء الكفالة ذلك. و لو كان مخالفا احتمل ردّه إليه بالقيمة أيضا. و إن لم تكن الكفالة لأجل مال فهو التزام و تبرّع محض، و إطلاق الرواية يقتضي صحّته.

و على ما قرّرناه فمخالفة الرواية للأصول ليس كثيرة عند إطلاقها، و لو خصّصناها بالمال المقصود حصل المقصود، و إن بقي في عبارة الرواية قصور في البلاغة، حيث اتّحد الحكم في المسألتين، مع كونه قد ردّد بينهما، إلّا أنّه أسهل من مخالفة الأصول بغير موجب. و مع هذا فإثبات الأحكام الخارجة على تقدير العمل بإطلاقها لا يخلو من بعد، لقصور الرواية عن إثبات مثل هذه الأحكام. و لقد كنّا في سعة من هذا الاختلاف لو اطرحنا أمثال هذه الروايات التي هي من شواذّ الآحاد.

و باللّه التوفيق.

قوله: «و من أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه».

(1) لأنّه غصب اليد المستولية المستحقّة من صاحبها، فكان عليه إعادتها أو أداء الحقّ الذي بسببه ثبتت اليد عليه. و ينبغي أن يكون الحكم هنا كما سلف [1] في الكفيل الممتنع من تسليم المكفول، فيطالب بالتسليم مع الإمكان، لا أن يفوّض التخيير إليه. و حيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه، إذ لم يحصل من الإطلاق ما يقتضي الرجوع.

قوله: «و لو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدّية».

(2) لا فرق في ذلك بين كون القتل عمدا و غيره، إذ القصاص لا يجب إلّا على المباشر، فإذا تعذّر استيفاؤه وجبت الدية، كما لو هرب القاتل عمدا، أو مات. ثمَّ إن استمرّ القاتل هاربا ذهب المال على المخلّص، و إن تمكّن الوليّ منه وجب عليه ردّ


[1] في ص: 236.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست