responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 23

و لو رهنها الذمّي عند المسلم لم يصحّ أيضا، و لو وضعها على يد ذمّي، على الأشبه. (1)

و لو رهن أرض الخراج لم يصحّ (2)، لأنّها لم تتعيّن لواحد. نعم، يصحّ رهن ما بها من أبنية و آلات و شجر.

و لو رهن ما لا يصحّ إقباضه، كالطير في الهواء، و السمك في الماء، لم يصحّ (3) رهنه.


خصّ منافع المدبّر بالذكر لما روي [1] من جواز بيع خدمته فيصحّ رهنها، لأنّ ما جاز بيعه جاز رهنه. و الأقوى عدم الجواز.

قوله: «و لو رهنها الذمّي عند المسلم لم يصحّ أيضا، و لو وضعها على يد ذمّي على الأشبه».

(1) جوّز الشيخ في الخلاف [2] رهن الذمّي الخمر للمسلم إذا وضعها عند ذمّي، لأنّ الحقّ في وفاء الدّين للذمّي، فيصحّ الرهن كما لو باعها و وفّاه ثمنها، لأنّ الرهن لا يملك للمرتهن، و إنّما يصير محبوسا عن تصرّف الراهن. و الأصحّ عدم الجواز، لأنّ يد الذمّي الودعي كيد المسلم، و له تسلّط على الرهن بالبيع و الاستيفاء على وجه، و هو هنا ممتنع.

قوله: «و لو رهن أرض الخراج لم يصحّ. إلخ».

(2) أرض الخراج هي المفتوحة عنوة، و التي صالح الإمام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين، و ضرب عليهم الخراج، و قد تقدّم [3] حكمها مرارا. و الأصحّ جواز رهنها تبعا لآثار المتصرّف من بناء و شجر و نحوهما، لا منفردة.

قوله: «و لو رهن ما لا يصحّ إقباضه كالطير في الهواء و السمك في الماء لم يصحّ».

(3) هذا على ما اختاره المصنف من اشتراط القبض واضح، و مع ذلك ينبغي تقييد


[1] التهذيب 8: 260 ح 945، الاستبصار 4: 29 ح 100، الوسائل 16: 74 ب «3» من أبواب التدبير ح 4.

[2] الخلاف 3: 248 مسألة 52 كتاب الرهن.

[3] كما في ج 3: 56 و 168.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست