responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 22

أمّا لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير، قيل: يصحّ، التفاتا إلى الرواية المتضمّنة لجواز بيع خدمته، و قيل: لا، لتعذّر بيع المنفعة منفردة، و هو أشبه. (1) و لو رهن ما لا يملك لم يمض، و وقف على إجازة المالك. و كذا لو رهن ما يملك و ما لا يملك، مضى في ملكه، و وقف في حصّة الشريك على إجازته. و لو رهن المسلم خمرا لم يصحّ، و لو كان عند ذمّي.


كالوصيّة، فإذا تعقّبه الرهن أبطله، كما لو تعقّبه غيره من العقود كالبيع و الهبة، لكون ذلك رجوعا عنه، لأنّ الغرض من العقود المملّكة ملك من انتقل إليه و لا يتمّ إلّا بالرجوع، و من الرهن استيفاء الدّين من قيمته فهو مناف للتدبير. و هو قول الأكثر.

و من أنّ الرهن لا يستلزم نقله عن ملك الراهن و يجوز فكّه، فلا يتحقّق التنافي بين الرهن و التدبير بمجرّد الرهن، بل بالتصرّف فيه. و هو قول الشيخ [1] محتجّا عليه بعدم الدليل على بطلان كلّ واحد منهما. و حينئذ فيكون التدبير مراعى بفكّه فيستقرّ، أو يأخذه في الدّين فيبطل. و استحسنه في الدروس [2].

و ربّما بني القولان على أنّ التدبير هل هو عتق بصفة، أو وصيّة بالعتق؟ فعلى الأول لا يبطل، لأنّ العتق لازم، و على الثاني يبطل.

و هذا البناء ضعيف عندنا، لإجماعنا على جواز الرجوع في التدبير، فيكون وصيّة. و إنّما بنى هذا البناء أصحاب الشافعي [3]. و من قال منهم بأنّه عتق بصفة قطع بعدم جواز الرجوع فيه، و من قال منهم إنّه وصيّة اختلفوا، فبعضهم جعله رجوعا لما ذكرناه، و بعضهم منعه أيضا.

قوله: «أمّا لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير- إلى قوله- و هو أشبه».

(1) هذه المسألة من جزئيّات رهن المنافع، و قد تقدّم [4] عدم جواز رهنها. و إنما


[1] المبسوط 2: 213.

[2] الدروس: 398.

[3] المهذب راجع المجموع 13: 201.

[4] في ص 21.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست