responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 21

و كذا لو رهن منفعة كسكنى الدار و خدمة العبد (1).

و في رهن المدبّر تردّد، و الوجه أن رهن رقبته إبطال لتدبيره. (2)


الدّين، فتعجّب منه شيخنا الشهيد- (رحمه اللّه)- في الدروس [1]. و تعجّبه في موضعه، خصوصا و قد صرّح بأنّ المنع من رهنه مبنيّ على اشتراط القبض.

و اعتذر له المحقّق الشيخ علي [2] بأنّ عدم اشتراط القبض لا ينافي اشتراط كون الرهن مما يقبض مثله، نظرا إلى أنّ مقصوده لا يحصل إلّا بكونه ممّا يقبض، كما أرشدت إليه الآية الكريمة [3]، فأحدهما غير الآخر.

و فيه:- مع ما أشرنا إليه من تصريح العلّامة ببناء الحكم على القبض- منع اعتبار كون الرهن ممّا يقبض مثله معجّلا، إذ لا دليل عليه. و الآية قد تقدّم عدم دلالتها على اعتبار القبض، بل الإرشاد إليه. و المعتذر- (رحمه اللّه)- قد بالغ في تحقيق دلالتها على ذلك، و منع دلالتها على اعتبار القبض في محلّ [4] البحث عنه. و لو سلّم اعتبار صلاحيّة الرهن للقبض فالدّين صالح لذلك بتعيين المديون له في فرد من أفراد ماله. فالمنع من رهنه على القول بعدم اشتراط القبض غير متوجّه. و لو فرض كونه محتملا لما ذكر لا يدفع التعجّب عند ضعف المأخذ.

قوله: «و كذا لو رهن منفعة كسكنى الدار و خدمة العبد».

(1) و ذلك لأنّ المطلوب بالرهن- و هو التوثّق على المال- لا يحصل بها، لأنّها تستوفي شيئا فشيئا، و كلّما حصل منها شيء عدم ما قبله. و المطلوب من الرهن أنّه متى تعذّر استيفاء الدّين أستوفي من الرهن. و الأمر على مختار المصنف من اشتراط القبض واضح، لأنّ المنافع لا يصحّ إقباضها إلّا بإتلافها. و مع ذلك فالمنع من رهنها موضع وفاق.

قوله: «و في رهن المدبر ترددّ، و الوجه أنّ رهن رقبته إبطال لتدبيره».

(2) منشأ التردّد: من أنّ التدبير من الصيغ الجائزة التي يصحّ الرجوع فيها


[1] الدروس: 397.

[2] جامع المقاصد 5: 49. و في النسخة خطأ مطبعي إذ ورد فيها «و الحكم بصحّته لا ينافي اشتراط كون الرهن مما لا يقبض مثله» و الصحيح مما يقبض مثله.

[3] البقرة 283.

[4] جامع المقاصد 5: 94.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست