responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 218

سواء كان له مثل كالطعام، أو لا مثل له كالعبد (1) و الثوب.

و يشترط تساوي المالين، جنسا و وصفا، تفصّيا من التسلّط على المحال عليه، إذ لا يجب أن يدفع إلّا مثل ما عليه. و فيه تردّد. (2)


يعرف قدره، فإنّه لا يصحّ، للغرر، و لأنّ الحوالة إن كانت اعتياضا فلا يصحّ على المجهول، كما لا يصحّ بيعه، و إن كانت استيفاء فإنّما يمكن استيفاء المعلوم. و يحتمل على الثاني الصحّة، و يلزم ما تقوم به البيّنة كالضمان. و ب«الثابت في الذمّة» عمّا ليس بثابت و إن وجد سببه، كمال الجعالة قبل العمل، فإنّه لا يصحّ إحالة الجاعل به للمجعول له، لعدم ثبوته. أمّا إحالة المجعول له به على الجاعل لمن له عليه دين ثابت فإنّه جائز، بناء على جوازها على البريء. فالحاصل: أنّ المعتبر ثبوته للمحتال في ذمّة المحيل، لا في ذمّة المحال عليه.

و لا فرق في الثابت بين كونه مستقرّا و غيره، كالثمن في مدّة الخيار، و تكون الحوالة مراعاة بالبقاء على البيع، فلو فسخ بالخيار ففي بطلان الحوالة وجهان يأتي [1] الكلام عليهما في نظيره.

قوله: «سواء كان له مثل كالطعام أو لا مثل له كالعبد».

(1) نبّه بذلك على خلاف الشيخ في أحد قوليه [2] و جماعة [3] من عدم جواز الحوالة بالقيميّ لكونه مجهولا. و ضعفه واضح، فإنّه مضبوط بالوصف، و الواجب فيه القيمة، و هي مضبوطة أيضا تبعا لضبطه، فالمانع مفقود، و عموم الأدلّة يشمله.

قوله: «و يشترط تساوي المالين- إلى قوله- و فيه تردّد».

(2) ذهب الشيخ [4] و جماعة [5] إلى اشتراط تساوي المالين- و هما المحال به و المحال


[1] في ص: 231.

[2] المبسوط 2: 312.

[3] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 282.

[4] المبسوط 2: 313 و 316- 317.

[5] منهم ابن حمزة في الوسيلة: 282، و العلّامة في التذكرة 2: 108.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست