responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 217

و إذا أحال بما عليه، ثمَّ أحال المحال عليه بذلك الدّين صحّ، و كذا لو ترامت الحوالة. (1) و إذا قضى المحيل الدّين بعد الحوالة، فإن كان بمسألة المحال عليه، رجع عليه. و إن تبرّع، لم يرجع، و يبرأ المحال عليه. (2)

و يشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمّة، (3)


و المعتبر بيساره و إعساره وقت الحوالة، فلو كان حينئذ مليّا ثمَّ تجدّد له الإعسار فلا خيار. و لو انعكس بأن كان معسرا ثمَّ تجدّد له اليسار قبل أن يفسخ المحتال فهل يزول الخيار؟ وجهان، من زوال الضرر، و ثبوت الخيار قبله فيستصحب. و هو أقوى، لأنّ الموجب للخيار ليس هو الإعسار مطلقا ليزول بزواله، بل الإعسار وقت الضمان، و هو متحقّق، فيثبت حكمه.

قوله: «و إذا أحال- إلى قوله- ترامت الحوالة».

(1) كما تصحّ الحوالة الأولى لاجتماع شرائط الصحّة تصحّ الثانية كذلك، لتحقّق الشرط و هو اشتغال ذمّة المحال عليه بدين المحتال، و غيره من الشروط. و متى أحال المحال عليه برئ كالأوّل و هكذا لو تعدّد. و هو المراد بالترامي، بأن أحال المديون زيدا على عمرو، ثمَّ أحال عمرو زيدا على بكر، ثمَّ أحال بكر زيدا على خالد، و هكذا. و هنا قد تعدّد المحال عليهم و المحتال واحد.

و كما يصحّ تراميها يصحّ دورها كالضمان، بأن تعود إلى المحيل الأوّل، بأن تكون ذمّته مشغولة بدين لمن أحال عليه، أو مطلقا على المختار.

قوله: «و إذا قضى المحيل- إلى قوله- و برئ المحال عليه».

(2) لمّا كانت الحوالة ناقلة للمال من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه صار المحيل بالنسبة إلى دين المحتال بمنزلة الأجنبي، لبراءة منه، فإذا أدّاه بعدها كان كمن أدّى دين غيره بغير إذنه، فيشترط في جواز رجوعه عليه مسألته، و إلّا كان متبرّعا و برئ المحال عليه من الدّين.

قوله: «و يشترط في المال أن يكون معلوما ثابتا في الذمّة».

(3) احترز ب«المعلوم» عن المجهول عند المحيل، كما لو أحاله بما له من الدّين و لا

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست