responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 212

[القسم الثاني في الحوالة]

القسم الثاني في الحوالة و الكلام في العقد و في شروطه، و أحكامه.

[أمّا الأوّل في العقد]

أمّا الأوّل فالحوالة عقد شرّع لتحويل المال، من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله. (1)


قوله: «الحوالة عقد شرّع لتحويل المال من ذمّة إلى ذمّة مشغولة بمثله».

(1) الكلام في كون الحوالة عقدا أو ثمرة العقد كما سبق [1]. و نبّه بقوله: «تحويل» على أنّها ناقلة للمال من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه. و منه سمّيت حوالة. و قوله:

«مشغولة بمثله» صفة للذمّة المتحوّل إليها، و هي ذمّة المحال عليه. و خرج به الحوالة على البريء من حقّ المحيل، مع أنّه سيأتي [2] عن قريب القطع بجوازها على البريء. و لا ينفعه حكمه بكونها بالضمان أشبه، فإنّ رجحان الشبه لا يخرجها عن كونها حوالة في الجملة. و لعلّه عرّف الحوالة المتّفق على صحّتها، إذ الحوالة على البريء مختلف فيها.

و العلّامة [3] أسقط في تعريفها القيد محاولة لإدخال ذلك الفرد، لئلّا ينتقض التعريف في عكسه، فوقع فيما هو أصعب منه، لشموله حينئذ الضمان بالمعنى الأخصّ، لأنّ المال يتحوّل فيه من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، فانتقض في


[1] سبق نظيره في تعريف الضمان في ص: 171.

[2] في ص: 215.

[3] التذكرة 2: 104.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست