responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 191

..........


على تقدير ظهور عيب فيه ليرجع بأرشه. و قد يكون ضمانه للمشتري على تقدير ظهور المبيع مستحقّا ليرجع به.

و على التقديرين فالضمان إنّما هو لعهدته، لا له نفسه. فقوله: «كالثمن» تشبيه للحقّ الثابت المتزلزل، لا للمضمون، إذ المضمون عهدته لا هو نفسه. و الفرق يظهر في اللفظ و المعنى. أمّا اللفظ، فالعبارة عن ضمان الثمن: ضمنت لك الثمن الذي في ذمّة زيد مثلا، و نحوه. و ضمان العهدة: ضمنت لك عهدته أو دركه، و نحو ذلك. و أمّا المعنى فظاهر، إذ ضمانه نفسه يفيد انتقاله إلى ذمّة الضامن و براءة المضمون عنه منه، و ضمان العهدة ليس كذلك، إنّما يفيد ضمان دركه على بعض التقديرات.

و قوله: «و لو كان قبله لم يصحّ ضمانه عن البائع» أي لا يصحّ ضمان الثمن عن البائع قبل قبضه له، على تقدير ظهور المبيع مستحقّا و قد قبض البائع الثمن، فإنّه ضمان ما لم يجب، لأنّه لم يدخل تحت يد البائع حال الضمان ليضمن عهدته، فيكون كما لو ضمن ما يستدينه و نحوه، و هو أيضا ضمان عهدة.

و احترز بقوله: «عن البائع» عن ضمانه عن المشتري للبائع، فإنّه جائز، سواء كان الضمان لنفسه بحيث ينتقل إلى ذمّة الضامن، كما لو لم يكن معيّنا في العقد، أم لعهدته، كأن يضمن للبائع عن المشتري عهدة الثمن لو ظهر مستحقّا. و هذا إنّما يتمّ إذا كان الثمن غير معيّن، إذ لا يبطل البيع باستحقاقه، بل يرجع إلى ثمن آخر. و أمّا إذا كان معينا فظهر مستحقّا فإنّه يبطل البيع، و لا معنى حينئذ لضمان عهدته للبائع، إنّما يحتاج البائع إلى ضمان عهدة المبيع. نعم، لو كان الضمان حينئذ لتجويز كونه معيبا صحّ على التقديرين.

و قد ظهر لك أنّ المراد في العبارة ب«ضمان الثمن» ضمان عهدته في أكثر الصور. و ربّما أراد ضمانه نفسه في بعض مفهوماتها، فوقعت مجملة تحتاج إلى التفصيل. و سيأتي [1] فائدة ضمان العهدة.


[1] في ص: 200.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست