responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 190

و ينعقد الضمان بكتابة الضامن، منضمّة إلى القرينة الدالّة، لا مجرّدة. (1)

[الثاني: في الحقّ المضمون]

الثاني: في الحقّ المضمون.

و هو كلّ مال ثابت في الذمّة، سواء كان مستقرّا كالبيع بعد القبض و انقضاء الخيار، أو معرّضا للبطلان كالثمن في مدّة الخيار بعد قبض الثمن. و لو كان قبله لم يصحّ ضمانه عن البائع (2).


قوله: «و ينعقد الضمان بكتابة الضامن منضمّة إلى القرينة الدالّة، لا مجرّدة».

(1) إنّما ينعقد بالكتابة مع تعذّر النطق لا مطلقا، كما صرّح به غيره [1]. و لا بدّ مع ذلك من انضمام ما يدلّ على قصده، من إشارة و نحوها، لإمكان كونه عابثا. و لا فرق في ذلك بين الضامن و المضمون له، بناء على اعتبار قبوله لفظا. و إنّما خصّ المصنّف الضامن لعدم اعتباره القبول اللفظي في الآخر، كما سبق [2]. و لو عجز عن النطق و الكتابة و أشار بما يدلّ عليه صحّ أيضا كالأخرس. و الظاهر الاكتفاء بها و إن قدر على الكتابة، لأنّ المعتبر تبيّن رضاه بالقرائن، و الكتابة منها.

قوله: «و هو كلّ مال ثابت في الذمّة- إلى قوله- لم يصحّ ضمانه عن البائع».

(2) قد تقدّم أنّ عقد البيع يفيد تملّك البائع للثمن و المشتري للمبيع و إن كان هناك خيار، فالبيع موجب للملك و إن لم يكن مستقرّا، فيصحّ ضمان الثمن للبائع عن المشتري و للمشتري عن البائع إذا قبضه، لجواز ظهور المبيع مستحقّا، و هو المعبّر عنه بضمان العهدة. فقول المصنّف: «كالثمن في مدّة الخيار بعد قبض الثمن» مراده أنّه يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار بعد قبضه.

و هذا الضمان قد يكون للبائع القابض له، بأن يضمن له عهدته على تقدير ظهوره مستحقّا على وجه لا يستلزم بطلان البيع، كما لو كان غير معيّن في العقد، أو


[1] القواعد 1: 177، جامع المقاصد 5: 309.

[2] في ص: 179.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست