responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 185

..........


ذمّة المضمون عنه، و الفرع لا يكون أقوى من الأصل.

و يضعّف بأنّ المنتقل هو الدّين، و أمّا الأجل فإذا أسقطه المديون و أدّى المال حالّا جاز، فكذا إذا سأل الضمان كذلك، لأنّه في معنى الإسقاط له. و لو كان الضامن متبرعا بالضمان فأولى بعدم الاشتراط، إذ لا رجوع له على المضمون عنه، فيكون في معنى ما لو أدّى عنه دينه المؤجّل قبل الأجل، و هو جائز.

و ربّما قيل بالمنع [1] مطلقا، لأنّ شرط صحّة الضمان وجوب الحقّ على المضمون عنه، و الأجل حقّ من حقوق الدّين، و تعجيله غير واجب عليه، فيكون ضمانه كذلك ضمان ما لم يجب، و هو غير صحيح.

و فيه نظر، لأنّ الممنوع منه الذي لم يجب هو المال لا الأجل، لأنّ مدلول «ما» الذي هو متعلّق الضمان هو المال، لأنّه المضمون، و أمّا الأجل فلا يتعلّق به الضمان، و إن كان من توابع الحقّ و أوصافه، إلّا أنّ دخوله حيث يدخل ليس بالذات بل بالتبعيّة، و هو حقّ للمديون، فإذا رضي الضامن بإسقاطه و تعجيل الإيفاء فقد ضمن ما يجب و هو المال، و رضي بإسقاط الوصف، و لا يرد أنه غير واجب الأداء بسبب الأجل، لأنّه واجب في الجملة غايته أنّه موسّع، و ذلك لا يخرجه من أصل الوجوب، خصوصا إذا انضمّ إلى رضا الضامن بذلك رضا المضمون عنه. و الأقوى الجواز مطلقا.

إذا تقرّر ذلك فنقول: الحقّ المضمون لا يخلو إمّا أن يكون حالّا أو مؤجّلا.

ثمَّ إمّا أن يضمنه الضامن حالّا أو مؤجّلا. و على تقدير ضمان المؤجّل مؤجّلا إمّا أن يكون الأجل الثاني مساويا للأوّل، أو أنقص، أو أزيد. و على التقادير إمّا أن يكون الضمان تبرّعا أو بسؤال المضمون عنه. فالصور اثنتا عشرة، و كلّها جائزة على الأقوى.

إلّا أنّ موضع الخلاف فيها غير محرّر، فإنّ إطلاق عبارة المصنّف أنّ الضمان متى كان


[1] في هامش «و» و «ن»: «القول للشيخ فخر الدين في الشرح، و تبعه المحقّق الشيخ علي (رحمه اللّه). منه (رحمه اللّه)» راجع الهامش السابق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست