responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 186

..........


مؤجّلا فالإجماع منعقد على جوازه، و هو شامل لما لو كان الحقّ مؤجّلا مع قصور أجل الضمان و مساواته. و تعليل المانع من الحلول يقتضي المنع من هاتين الصورتين، لأنّهم علّلوا المنع من الحالّ- على ما نقله في المختلف [1] و غيره- أنّ الضمان إرفاق، فالإخلال به يقتضي تسويغ المطالبة للضامن، فيتسلّط على مطالبة المضمون عنه في الحالّ، فتنتفي فائدة الضمان. و هذا التعليل بعينه آت في الأجل المساوي و القاصر، و يقتضي أن الضامن لو كان متبرّعا لم يضرّ، لانتفاء المانع من التسلّط على المضمون عنه.

و الشيخ فخر الدين [2]- (رحمه اللّه)- منع من ضمان الحالّ لا لهذه العلّة، بل لأنّه ضمان ما لم يجب، و هو شامل للأجل القاصر عن أجل الدّين، كما هو شامل للحالّ، و مخرج للمساوي.

و بالجملة: فإطلاق كلام الشيخ و أتباعه يقتضي ما أفاده المصنّف. و تعليلهم يدلّ على اختصاصه بغير الصورتين المذكورتين.

و أمّا الضمان حالّا فإن كان الدّين مؤجّلا فقد اتّفق المانعون على منعه نصّا و تعليلا. و إن كان حالّا فالشيخ فخر الدين و أتباعه جوّزوه لوجوب الحقّ، و الشيخ و أتباعه منعوه لعدم الارتفاق. و المتبرّع عند المعلّل بوجوب الحقّ كغيره، و عند المعلّل بالارتفاق متخلّف. و قد ظهر بذلك أنّ محلّ النزاع غير محرّر. و الحقّ أنّ الخلاف واقع فيما عدا المؤجّل للحالّ، أو الزائد أجله عن أجل الأصل.

بقي في المسألة بحث آخر، و هو أنّه على القول بجواز ضمان المؤجّل حالّا أو بأجل دون الأجل الأوّل، لو أذن المضمون عنه للضامن في ضمانه كذلك أو مطلقا، فهل يحلّ عليه الدّين، أو ينقص الأجل على تقدير ضمان الضامن له كذلك، أم يبقى عليه الأجل كما كان، فلا يرجع عليه الضامن إلى حلوله و إن أدّى قبله؟ أوجه:

أحدها: الرجوع عليه كما أدّى في الحالين. أمّا مع التصريح بالإذن حالّا فلأنّ


[1] المختلف: 429.

[2] إيضاح الفوائد 2: 81- 82.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست