responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 180

و يشترط رضا المضمون له. (1)


من عبارة المصنّف حيث اعتبر رضاه، و لم يعتبر فيه عقدا، و لا قبولا مخصوصا، و لا امتيازه هنا مع اعتباره امتياز المضمون عنه.

و بقي الكلام في اعتبار تميّز المضمون عنه كما ذكره المصنّف. و وجهه: أنّ الضمان يتوقّف على القصد، و هو متعلّق بالمضمون عنه و الحقّ، فلا بدّ من تميّزه بوجه تزول معه الجهالة، ليمكن القصد إليه. و أمّا الحقّ فسيأتي الكلام فيه.

و يشكل بمنع توقّف القصد على ذلك، فإنّ المعتبر القصد إلى الضمان، و هو التزام المال الذي يذكره المضمون له مثلا في الذمّة، و ذلك غير متوقّف على معرفة من عليه الدّين. و الدليل إنّما دلّ على اعتبار القصد في العقد، لا فيمن كان عليه الدّين، فلو قال شخص مثلا: إنّي أستحقّ في ذمّة شخص مائة درهم، فقال له آخر:

ضمنتها لك، كان قاصدا إلى عقد الضمان عن أيّ من كان الدّين عليه، و لا دليل على اعتبار ما زاد عن ذلك.

و إلى ذلك مال في التذكرة حيث قال: و هل يشترط معرفة ما يميّزه عن غيره؟

الأقرب العدم، بل لو قال: ضمنت لك الدّين الذي لك على من كان من الناس جاز. نعم، لا بدّ من معرفة المضمون عنه بوصف يميّزه عند الضامن بما يمكن القصد معه إلى الضمان عنه لو لم يقصد الضمان عن أيّ من كان [1].

قوله: «و يشترط رضا المضمون له».

(1) المشهور اشتراط رضا المضمون له في صحّة الضمان، لأنّ حقّه يتحوّل من ذمّة غريمه إلى ذمّة الضامن، و الناس تختلف في حسن المعاملة و سهولة القضاء، فربّما كان المضمون له [2] لا يرضى بإبداله بغريمه، ليقضيه [3] عنه، فلو لم يعتبر رضاه لزم الضرر و الغرر.


[1] التذكرة 2: 88. و فيه بعد قوله «جاز»: على إشكال.

[2] كذا في «م»، و هو الصحيح. و في سائر النسخ (الضامن).

[3] في «ب» و «س» و «ن»: (لنقصه). و في هامش «و»: أنّه كذا في سائر النسخ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست