responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 179

و لا يشترط علمه بالمضمون له، و لا المضمون عنه. و قيل: يشترط.

و الأوّل أشبه. لكن لا بدّ أن يمتاز المضمون عنه عند الضامن بما يصحّ معه القصد إلى الضمان عنه. (1)


المضمون، فعلى الأوّل يطالب الضامن قطعا كالرهن، و على الثاني يحتمل جواز استبداد المضمون له به كالجاني، خصوصا إن لم يفكّه الضامن. و يحتمل عليه توقّف التصرّف على الضامن أيضا، لأنّ هذا التعلّق لا يساوي تعلّق الجناية بالجاني بكلّ وجه، لأنّ الجناية تعلّقت بالعبد ابتداء، و لم يتعلّق بذمّة أصلا، بخلاف دين المضمون له هنا، فإنّه كان متعلّقا بذمّة و في تعلّقه بذمّة الضامن ثانيا ما مرّ من البحث. فلم يفد هذا التعلّق انحصار الحقّ فيه بكلّ وجه.

قوله: «و لا يشترط علمه بالمضمون له- إلى قوله- إلى الضمان عنه».

(1) القول باشتراط علم الضامن لهما معا للشيخ ((رحمه اللّه)) في المبسوط [1] و في المختلف [2] اعتبر العلم بالمضمون عنه لا المضمون له. و نفى الاشتراط فيهما في غيره [3]. و هو الأقوى. أمّا عدم اعتبار العلم بالمضمون عنه فلأنّ الضمان وفاء دين عنه، و هو جائز عن كلّ مديون. و أمّا المضمون له، فإن اعتبرنا قبوله لفظا- كما هو مقتضى العقد اللازم- اقتضى ذلك تميّزه [1]، و لا يعتبر أزيد من ذلك، و إن لم نعتبره- كما يدلّ عليه واقعة الميّت المديون الذي امتنع النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من الصلاة عليه حتى ضمنه عليّ (عليه السلام) [5]- لم يعتبر علمه بوجه. و هذا هو الظاهر


[1] في هامش «و» و «ن»: «يمكن القول بعدم اعتبار تميّزه، و إن اشترطنا قبوله، لإمكان أن يضمن الضامن المال الذي في ذمّة المضمون عنه لمن كان له الحقّ، و المستحقّ حاضر ليقبل، و لا يعلم به الضامن. و بالجملة: فاعتبار قبوله يوجب تمييزه في الغالب لا في جميع الصور، كما لا يخفى. منه (رحمه اللّه)».


[1] المبسوط 2: 323.

[2] المختلف: 428.

[3] تحرير الأحكام 1: 222، قواعد الأحكام 1: 177- 178.

[5] راجع السنن الكبرى 6: 73، سنن الدار قطني 3: 78 ح 291 و 292.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست