responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 17

و لو رهن ما هو غائب، لم يصر رهنا، حتى يحضر المرتهن أو القائم مقامه عند الرهن و يقبضه. (1)

و لو أقرّ الراهن بالإقباض، قضي عليه إذا لم يعلم كذبه. (2)

و لو رجع لم يقبل رجوعه، و تسمع دعواه لو ادّعى المواطاة على الإشهاد، و يتوجّه اليمين على المرتهن على الأشبه. (3)


غيره. و حيث يفتقر الغاصب إلى تجديد الإذن في القبض فالضمان باق عليه إلى أن يتحقّق ما يزيله. و سيأتي الكلام إن شاء اللّه في باب حكم الضمان [1].

قوله: «و لو رهن ما هو غائب- إلى قوله- و يقبضه».

(1) المراد أنّه لا يصير رهنا لازما بدون ذلك، و إلّا فقد تقدّم [2] أنّ أصل الرهن يتحقّق بدون القبض، بناء على اشتراطه، غايته كونه عقدا جائزا.

و اعتبار حضور المرتهن عنده أو من يقوم مقامه ظاهر إن كان الرهن منقولا، لأنّ المعتبر في قبضه نقله، أو اعتباره بالكيل أو الوزن إن كان مما يدخله ذلك، و أمّا لو كان غير منقول فإنّه يكفي فيه التخلية. ثمَّ إن لم يطلق عليه اسم القبض بها، كما لو كان غائبا، فلا بدّ من وصول المرتهن أو وكيله إلى موضع الرهن، ليتصوّر قبضه عادة، لأنّ المعتبر في القبض كونه تحت يده، و مع البعد عادة يمتنع ذلك. و الحاصل:

أنّ القبض هنا كالقبض في البيع، فجميع ما تقدّم فيه آت هنا. و لو قلنا بعدم اشتراط القبض سقط البحث.

قوله: «و لو أقرّ الراهن بالإقباض قضي عليه إذا لم يعلم كذبه».

(2) كما لو قال: رهنته اليوم داري التي بالحجاز- و هما بالشام- و أقبضته إيّاها، فإنّه لا يلتفت إليه، لأنّه محال عادة، بناء على ما سلف من اعتبار وصول المرتهن أو من يقوم مقامه إلى الرهن و يقبضه.

قوله: «و لو رجع لم يقبل رجوعه- إلى قوله- على الأشبه».

(3) أي لو رجع الراهن عن إقراره بالإقباض حيث يمكن لم يقبل رجوعه، و حكم


[1] في ص: 56- 58.

[2] راجع ص 11- 12.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست