responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 16

..........


و قيل بعدم الاكتفاء به، لأنّ القبض- على تقدير اشتراطه- ركن من أركان العقد من الجهة التي يعتبر لأجلها و هو اللزوم، و لهذا أوجبوا عليه الإقباض لو كان العقد من الجهة التي اعتبر لأجلها و هو اللزوم، و لهذا أوجبوا عليه الإقباض لو كان الرهن مشروطا عليه، و إذا وقع منهيّا عنه لا يعتدّ به شرعا. و إنّما لا يقتضي النهي الفساد في مثل ذلك حيث يكمل أركان العقد، مع أنّهم قطعوا بأنّه لو قبض بدون إذن الراهن لم يعتدّ به. و قد تقدّم [1] في كلام المصنف. فلو كان مطلق القبض كافيا لزم مثله في ذلك القبض المبتدأ بغير إذن، و يمنع استحقاقه على الراهن بمجرّد الصيغة، و قد تقدّم.

و قطع في التذكرة [2] باشتراط الإذن و مضيّ زمان يمكن فيه تجديد القبض هنا.

و هو متّجه. بل ربما قيل باشتراطهما في المقبوض صحيحا أيضا، استنادا إلى أنّ القبض إنّما يعتبر بعد الرهن، و هو لا يتمّ إلّا بإذن. ثمَّ الإذن في القبض يستدعي تحصيله، و من ضروراته مضيّ زمان، فهو دالّ على القبض الفعليّ بالمطابقة و على الزمان بالالتزام. و لمّا لزم من القبض الفعليّ تحصيل الحاصل أو اجتماع الأمثال المحالان حمل اللفظ على المعنى الالتزامي، لتعذّر المطابقي.

و يضعّف بمنع افتقاره إلى القبض و الإذن المقيّدين ببعدية الرهن، إذ لا دليل عليه، بل غايته الدلالة على الأعمّ، و منع بقاء المعنى الالتزامي، لأنّ الزمان المدلول عليه التزاما من توابع القبض، ضرورة افتقار تحصيله مع عدمه إلى الزمان، فمع حصوله لا معنى لاشتراط الزمان لتحصيله. بل التحقيق أن اعتبار الزمان من باب المقدّمة، لأن المطلوب إنما هو الفعل، فحيث يتوقّف عليها يثبت و إلّا فلا، كالمثال المشهور في الأمر بسقي الماء، فان كان على مسافة بعيدة دلّ بالمطابقة على السقي و بالالتزام أو الاقتضاء على قطع المسافة، و إن كان المأمور حاضرا عنده لم يفتقر إليه.

و قد ظهر بذلك ضعف القول بالافتقار إليهما في المقبوض بإذن، و عدمه في


[1] راجع ص 13.

[2] التذكرة 2: 25. و انما ذكره بناء على اشتراط القبض، و هو لا يقول به.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست