responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 152

فلو باع و الحال هذه، لم يمض بيعه. و كذا لو وهب أو أقرّ بمال. (1)


السابقة، فيكون السفه ترك ذلك، فيتحقّق بترك الاشتغال بالأعمال التي ينبغي وقوعها من أمثاله. و لا بدّ من تقييد صرف المال في غير الغرض الصحيح بكون ذلك ملكة له، بأن يكون ذلك من شأنه. فلا يقدح الغلط و الانخداع نادرا، لوقوعه من كثير من المتّصفين بالرشد.

و المراد بغير الأغراض الصحيحة ما لا يلائم تصرّفات العقلاء غالبا، كتضييع المال، و احتمال الغبن الفاحش في المعاملات، و الإنفاق في المحرّمات، و صرف المال في الأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله، بحسب وقته و بلده و شرفه وضعته. و مثله شراء الأمتعة الفاخرة، و اللباس كذلك، و نحوه.

و أمّا صرفه في وجوه الخير، كالصدقات، و بناء المساجد، و المدارس، و إقراء الضيف، فإن كان لائقا به عادة لم يكن سفيها قطعا، و إن زاد على ذلك فالمشهور أنّه كذلك، إذ لا سرف في الخير، كما لا خير في السرف.

و في التذكرة أنّ ما زاد منه على ما يليق به تبذير، لأنّه إتلاف في المال، و قال تعالى وَ لٰا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلىٰ عُنُقِكَ وَ لٰا تَبْسُطْهٰا كُلَّ الْبَسْطِ [1]. و هو مطلق فيتناول محلّ النزاع. لكنّه لا يدلّ على مطلوبه، لأنّ الحكم بكونه تبذيرا يقتضي فساد التصرّف، و النهي هنا لا يقتضيه. و من المستفيض خروج جماعة من أكابر الصحابة و بعض الأئمّة كالحسن (عليه السلام) من أموالهم في الخير. اللهمّ إلّا أن يمنع من كون ذلك لا يليق بهم، و الكلام إنّما هو في ذلك، كما ذلك لا يليق بهم، و الكلام انما هو في ذلك، كما لو صرف التاجر أمواله كلها في عمارة المساجد، و فك الرقاب، و نحو ذلك، كما مثّل به المانع منه.

قوله: «فلو باع و الحال هذه لم يمض بيعه، و كذا لو وهب أو أقرّ بمال».

(1) الضابط: أنّه يمنع من جميع التصرّفات الماليّة، سواء في ذلك ما ذكر و غيره.

و لا فرق في ذلك بين ما ناسب أفعال العقلاء و غيره، و لا بين الذكر و الأنثى.


[1] التذكرة 2: 76، و الآية في سورة الإسراء: 29.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست