نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 153
نعم، يصحّ طلاقه، و ظهاره، و خلعه، و إقراره بالنسب و بما يوجب القصاص، إذ المقتضي للحجر صيانة المال (1) عن الإتلاف. و لا يجوز تسليم عوض الخلع إليه.
قوله: «نعم، يصحّ، طلاقه و ظهاره- إلى قوله- صيانة المال».
(1) و هذه الأمور لا مال يضيع عليه فيها، أمّا الطلاق و الظهار فظاهر، إذ ليس فيهما إلّا فوات الاستمتاع. و لو فاء المظاهر كفّر بالصوم.
و أمّا الخلع ففيه كسب للمال، فأولى بعدم المنع. و لا فرق بين كونه بمهر المثل و دونه، لجواز طلاقه بغير شيء، فمهما كان من العوض أولى. و يحتمل المنع بدونه، إجراء له مجرى المعاوضة، كالبيع بدون ثمن المثل. و الفرق واضح.
و أمّا الإقرار بالنسب فإن لم يوجب النفقة فقبوله واضح. و إن أوجبها أشكل، من حيث استلزامه لوجوبها، فينبغي أن لا ينفذ، لأنّه تصرّف في المال.
و يندفع بأنّ الإقرار حينئذ يتضمّن شيئين: أحدهما إلحاق النسب، و هو ليس بمال، فيجب أن يثبت. و الثاني: الإنفاق عليه، و هو تصرّف ماليّ، فلا يثبت، و إن كان أحدهما لا ينفكّ عن الآخر غالبا، إلّا أنّ تلازمهما غير معلوم. و مثله- في الإقرار بمتلازمين غالبا، و ثبوت أحدهما دون الآخر- الإقرار بالسرقة مرّة واحدة من الحرز، فإنّه يثبت به المال دون القطع. و بالعكس لو أقرّ هذا السفيه بالسرقة، فإنّه يقبل في القطع دون المال.
و حينئذ فينفق على من استلحقه من بيت المال، لأنّه معدّ لمصالح المسلمين، و هذا منها. و للشهيد [1]- (رحمه اللّه)- قول بأنّه ينفق عليه من ماله، لأنّه فرع على ثبوت النسب. و لأنّ في الإنفاق عليه من بيت المال إضرارا بالمسلمين، فكما يمنع من الإضرار بماله كذلك يمنع من الإضرار بغيره.
و يضعّف بأنّ الإقرار إنّما نفذ فيما لا يتعلّق بالمال كما قدّمناه، و بيت المال معدّ لمصالح المسلمين فكيف يقال إنّ مثل ذلك يضرّ بهم؟ إذ ذلك آت في كلّ من يأخذ