responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 149

و هل يعتبر العدالة؟ فيه تردّد. (1)


قوله: «و هل تعتبر العدالة؟ فيه تردّد».

(1) اعتبر الشيخ- (رحمه اللّه)- [1] في تحقّق الرشد إصلاح المال و العدالة، فلو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو بالعكس، لم يرتفع عنه الحجر. و هو مذهب جماعة من العامّة [2] منهم الشافعي [3]. و احتجّوا على ذلك بقوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ [4]. و قد روي [5] أنّ شارب الخمر سفيه، فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفصل. و روي عن ابن عبّاس في قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً [6]: «هو أن يبلغ ذا وقار و حلم و عقل» [7].

و أكثر أهل العلم على عدم اعتبارها، و الاكتفاء بإصلاح المال على الوجه الذي ذكرناه، لأنّ المفهوم من الرشد عرفا ذلك، و هو المعتبر حيث لم يحدّ شرعا. و لأنّ الرشد نكرة مثبتة، فلا تفيد العموم في كلّ ما يصلح له، بل يصدق في صورة ما، و لا ريب في ثبوته لمصلح ماله و إن كان فاسقا. و لأنّ الكافر لا يحجر عليه بكفره، فالفاسق أولى.

و إنّما يعتبر- على القول بها- في الابتداء لا في الاستدامة. فلو عرض الفسق بعد العدالة، قال الشيخ ((رحمه اللّه)): «الأحوط أن يحجر عليه» [8]، و لم يجعله لازما.

و على هذا يتوجّه أنّها لو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعد ذلك، لوجود المقتضي.

و اعلم أنّه لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق، و لم ينتظم


[1] المبسوط 2: 284.

[2] المبسوط للسرخسي 24: 157، بدائع الصنائع 7: 170، المغني لابن قدامة 4: 566.

[3] الأمّ 3: 215. راجع أيضا المجموع 10: 283.

[4] سورة النساء: 5.

[5] تفسير العيّاشي 1: 220 الوسائل 13: 434 ب (45) من أبواب أحكام الوصايا ح 8.

[6] سورة النساء: 6.

[7] الخلاف 3: 284.

[8] الخلاف 3: 289 مسألة 8. و في المبسوط 2: 285 «الظاهر أنه يحجر عليه».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست