نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 4 صفحه : 149
و هل يعتبر العدالة؟ فيه تردّد. (1)
قوله: «و هل تعتبر العدالة؟ فيه تردّد».
(1) اعتبر الشيخ- (رحمه اللّه)- [1] في تحقّق الرشد إصلاح المال و العدالة، فلو كان مصلحا لماله غير عدل في دينه، أو بالعكس، لم يرتفع عنه الحجر. و هو مذهب جماعة من العامّة [2] منهم الشافعي [3]. و احتجّوا على ذلك بقوله تعالى وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ[4]. و قد روي [5] أنّ شارب الخمر سفيه، فيثبت في غيره، إذ لا قائل بالفصل. و روي عن ابن عبّاس في قوله تعالى فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً[6]: «هو أن يبلغ ذا وقار و حلم و عقل» [7].
و أكثر أهل العلم على عدم اعتبارها، و الاكتفاء بإصلاح المال على الوجه الذي ذكرناه، لأنّ المفهوم من الرشد عرفا ذلك، و هو المعتبر حيث لم يحدّ شرعا. و لأنّ الرشد نكرة مثبتة، فلا تفيد العموم في كلّ ما يصلح له، بل يصدق في صورة ما، و لا ريب في ثبوته لمصلح ماله و إن كان فاسقا. و لأنّ الكافر لا يحجر عليه بكفره، فالفاسق أولى.
و إنّما يعتبر- على القول بها- في الابتداء لا في الاستدامة. فلو عرض الفسق بعد العدالة، قال الشيخ ((رحمه اللّه)): «الأحوط أن يحجر عليه» [8]، و لم يجعله لازما.
و على هذا يتوجّه أنّها لو كانت شرطا في الابتداء لاعتبرت بعد ذلك، لوجود المقتضي.
و اعلم أنّه لو اعتبرت العدالة في الرشد لم يقم للمسلمين سوق، و لم ينتظم