responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 150

و إذا لم يجتمع الوصفان كان الحجر باقيا.

و كذا لو لم يحصل الرشد، و لو طعن في السن. (1)

و يعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرّفات، (2) ليعلم قوّته على المكايسة في المبايعات، و تحفظه من الانخداع.

و كذا تختبر الصبيّة، و رشدها أن تتحفّظ من التبذير، و أن تعتني بالاستغزال مثلا و الاستنساج، إن كانت من أهل ذلك، أو بما يضاهيه من الحركات المناسبة لها.


للعالم حال، لأنّ النّاس- إلّا النادر منهم- إمّا فاسق أو مجهول الحال. و الجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط.

قوله: «و كذا لو لم يحصل الرشد و لو طعن في السنّ».

(1) هذا عندنا موضع وفاق. و نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة [1]، حيث زعم أنّه متى بلغ خمسا و عشرين سنة فكّ عنه الحجر، و دفع إليه ماله، و إن كان سفيها.

قوله: «و يعلم رشده باختباره بما يلائمه من التصرّفات. إلخ».

(2) لما كان الرشد ملكة تقتضي إصلاح المال على الوجه المتقدّم فلا بدّ من اختبار البالغ قبل فكّ الحجر عنه، ذكرا كان أو أنثى، ليعلم اتّصافه بالملكة المذكورة. و إنّما يتحقّق ذلك بتكرّر الفعل منه على وجه يصير ملكة له.

و كيفيّة الاختبار أن ينظر فيما يلائمه من التصرّفات و الأعمال. فإن كان من أولاد [2] التّجّار فوّض إليه البيع و الشراء، لا بمعنى أن يبيع و يشتري بل يماكس في الأموال على هذا الوجه، أو يدفع إليه المتاع ليبيعه، و يراعى إلى أن يتمّ المساومة ثمَّ يتولّاه الوليّ، و نحو ذلك. و سيأتي الكلام فيه. فإذا تكرّر منه ذلك و سلم من الغبن و التضييع و إتلاف شيء من المال و صرفه في غير وجهه فهو رشيد. و إن كان من أولاد


[1] اللباب في شرح الكتاب 2: 68، الفتاوى الهنديّة 5: 56، المحلّى لابن حزم 8: 280.

[2] في «س»: من أبناء التجارة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست