(1) أي استحقاقه الأجرة، فإنّه كان على السعي المتقدّم، و قد حصل. و مثله أجرة الكيّال و الوزّان و الناقد.
قوله: «فإن كان موجودا أخذه- إلى قوله- و فيه وجه آخر».
(2) يدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل، فإنّه لا يرجع به بل بأصله. أمّا المتّصل فيتبع الأصل. و الولد منفصل و إن كان حملا. أمّا اللبن في الضرع ففي كونه متصلا نظر. و أمّا الصوف و الشعر قبل الجزّ فالظاهر أنّه متصل، مع احتمال كونه كاللبن. و لو وجده معيبا أخذ أرش عيبه مطلقا، لأنّ الجزء الفائت بمنزلة التالف، فيضمن كما يضمن الجميع.
و لو وقعت الإقالة بعد أن أحدث المشتري حدثا، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له. و لو كانت من المبيع، فإن زاد بفعله- كالعمارة- فهي للبائع، و للمشتري ما زاد بفعله، بأن يقوّم قبل الإحداث و بعده، و يرجع بالتفاوت [1].
و المعتبر في قيمة القيمي يوم تلف العين، كنظائره، لأنّ الضمان متعلّق بالعين ما دامت، فإذا تلفت تعلّق بقيمتها يومئذ، مع احتمال اعتبار يوم القبض، و يوم الإقالة، و الأعلى. و الوجه الآخر الذي أجمله المصنّف هو أنّ القيمي يضمن بمثله
[1] في هامش «و» و «ك» و «ن»: «ينبغي مراجعة النظر في هذه الفروع، لأنّ الأصحاب لم يذكروها بخطه (قدس سره)».
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 438