responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 439

[المقصد الخامس: في القرض.]

المقصد الخامس: في القرض. (1) و النظر في أمور ثلاثة:

[الأوّل: في حقيقته]

الأوّل: في حقيقته. و هو عقد يشتمل على إيجاب، (2) كقوله:

«أقرضتك».


أيضا. و هو ضعيف.

قوله: «المقصد الخامس في القرض».

(1) و هو بفتح القاف و كسرها.

قوله: «و هو عقد يشتمل على إيجاب».

(2) لا شبهة في اشتراط الإيجاب و القبول فيه بالنسبة إلى تحقق الملك، إن قلنا إنّه يملك بهما و بالقبض. و لو قلنا بتوقّف الملك على التصرّف كان قبله بمنزلة الإباحة، فينبغي أن لا يتوقّف على العقد، إلّا أن يقال: إنّ ترتّب الأثر بعد التصرّف- على الوجه الآتي المغاير للإباحة- يتوقف على ما يدل عليه و هو العقد. و على القول بالاكتفاء في البيع بالمعاطاة يكتفى بها هنا بطريق أولى، من حيث إنّه عقد جائز يدخله من الرخص ما لا يدخل في العقد اللازم. و على هذا فالمعاطاة تفيد فيه إباحة التصرّف كالبيع، و لا يتحقّق الملك التام إلّا بالتصرّف.

و الكلام في كونه إباحة محضة أو عقدا متزلزلا ما مرّ في البيع، إلّا انّه يشكل هنا بأنّه لا معنى للعقد المتزلزل إلّا ما يفيد جواز رجوع كلّ واحد فيه. و هذا المعنى حاصل و إن كانت الصيغة تامة. و يمكن اندفاع ذلك بأنّ معنى جواز رجوع كلّ منهما ليس على حدّ العقود الجائزة المحضة، كالعارية و الوديعة، فإنّ الرجوع في تلك يوجب أخذ عين المال، بخلافه هنا، فإنّه إنّما يفيد وجوب تخلّص المقترض من حقّ المقرض بمطالبته بتلك العين أو بغيرها- كما سيأتي- فليس ذلك في الحقيقة فسخا للعقد، بل مطالبة بالحقّ الثابت في الذمّة. نعم، على القول بوجوب ردّ العين الباقية لو طلبها المالك يتّجه كونه عقدا جائزا محضا، لكن سيأتي ضعفه. و معه يشكل كونه عقدا جائزا، فإنّ مطالبة المقرض للمقترض بما في ذمّته متى شاء أمر آخر غير كون العقد جائزا أو لازما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست