نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 437
و لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان. و تبطل الإقالة بذلك، (1) لفوات الشرط.
و تصحّ الإقالة في العقد، و في بعضه، سلما كان أو غيره. (2)
[فروع ثلاثة]
فروع ثلاثة
[الأوّل: لا تثبت الشفعة بالإقالة]
الأوّل: لا تثبت الشفعة بالإقالة، لأنّها تابعة للبيع. (3)
قبوله. و لا يعتبر فيها سبق الالتماس بل لو ابتدأ أحدهما بالصيغة فقبل الآخر صحّ.
قوله: «و لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن و لا نقصان و تبطل بذلك».
(1) لما كانت الإقالة فسخا فمقتضاه رجوع كلّ عوض إلى صاحبه، فإذا شرط فيها زيادة أو نقصان في أحد العوضين فقد شرط فيها ما يخالف مقتضاها، فيفسد الشرط، و يترتّب عليه فسادها، كما في كلّ شرط فاسد، لأنّهما لم يتراضيا على الفسخ إلّا على ذلك الوجه، و لم يحصل. و لا فرق في المنع من الزيادة و النقيصة بين العينيّة و الحكميّة، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن، أو يأخذ الصحاح عوض المكسّر و نحوه، لم يصح.
قوله: «و تصحّ الإقالة في العقد، و في بعضه، سلما كان أو غيره».
(2) نبّه بالتسوية بين السلم و غيره على خلاف بعض العامّة [1]، حيث منع من الإقالة في بعض السلم، لأنّه حينئذ يصير سلما و بيعا، و قد نهى النبي [2] صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم عنه. و بطلانه ظاهر، و إطلاق الإذن في الإقالة- بل استحبابها- يشمل الكلّ و البعض. و متى تقايلا في البعض اقتضى تقسيط الثمن على المثمن، فيرتجع في نصف المبيع بنصف الثمن، و في ربعه بربعه، و هكذا.
قوله: «لا تثبت الشفعة بالإقالة، لأنّها تابعة للبيع».
(3) قد تقدّم الكلام في ذلك. و هذا بمنزلة التفريع على ما سبق من الحكم على
[1] في هامش «و» و «ن»: هو مالك بن أنس. بخطه (قدس سره). راجع بداية المجتهد 2: 206.
[2] الفقيه 4: 4، التهذيب 7: 230 ح 1005، الوسائل 12: 266 ب (12) من أبواب عقد البيع و شروطه ح 12.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 437