نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 415
و لو اشتراه حالّا، (1) قيل: يبطل، و قيل: يصحّ، و هو المروي، لكن بشرط أن يكون عام الوجود في وقت العقد.
[الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله]
الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله (2)، و لو كان معدوما وقت العقد.
قوله: «و لو اشتراه حالّا. إلخ».
(1) موضع الخلاف ما إذا قصد الحلول، سواء أصرّح به أم لم يصرّح، فإنّه حينئذ يكون بيعا بلفظ السلم، لأنّه بعض جزئيّاته. و قد تقدّم [1] جوازه في العين الحاضرة، ففي الكليّة أولى.
و وجه المنع حينئذ أنّ وضع السلم على التأجيل، حتى ادّعى الشيخ [2] عليه الإجماع، و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «من أسلف فليسلف في كيل أو وزن معلوم و أجل معلوم» [3].
و أجاب في المختلف [4] بالقول بموجب هذه الأدلّة، فإنّه مع قصد السلم يجب ذكر الأجل، و ليس صورة النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالّا بلفظ السلم، و مقتضى ذلك أنّ موضع الخلاف ما إذا لم يقصد السلم. و ظاهر هذه العبارة أنّ الخلاف في السلم أيضا، لأنّ ضمير «اشتراه» ناسب كونه المسلم فيه. و هو ظاهر الدروس [5] أيضا. و هذا هو الأجود.
قوله: «أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله».
(2) أي يكون الأغلب وجوده عند الأجل عادة، فلا يكفي وجوده فيه نادرا. و في القواعد [6] جعل الشرط إمكان وجوده، فيدخل فيه النادر إلّا على تكلّف بعيد. و ما