responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 415

و لو اشتراه حالّا، (1) قيل: يبطل، و قيل: يصحّ، و هو المروي، لكن بشرط أن يكون عام الوجود في وقت العقد.

[الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله]

الشرط السادس: أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله (2)، و لو كان معدوما وقت العقد.


قوله: «و لو اشتراه حالّا. إلخ».

(1) موضع الخلاف ما إذا قصد الحلول، سواء أصرّح به أم لم يصرّح، فإنّه حينئذ يكون بيعا بلفظ السلم، لأنّه بعض جزئيّاته. و قد تقدّم [1] جوازه في العين الحاضرة، ففي الكليّة أولى.

و وجه المنع حينئذ أنّ وضع السلم على التأجيل، حتى ادّعى الشيخ [2] عليه الإجماع، و عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم: «من أسلف فليسلف في كيل أو وزن معلوم و أجل معلوم» [3].

و أجاب في المختلف [4] بالقول بموجب هذه الأدلّة، فإنّه مع قصد السلم يجب ذكر الأجل، و ليس صورة النزاع، بل البحث فيما لو تبايعا حالّا بلفظ السلم، و مقتضى ذلك أنّ موضع الخلاف ما إذا لم يقصد السلم. و ظاهر هذه العبارة أنّ الخلاف في السلم أيضا، لأنّ ضمير «اشتراه» ناسب كونه المسلم فيه. و هو ظاهر الدروس [5] أيضا. و هذا هو الأجود.

قوله: «أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله».

(2) أي يكون الأغلب وجوده عند الأجل عادة، فلا يكفي وجوده فيه نادرا. و في القواعد [6] جعل الشرط إمكان وجوده، فيدخل فيه النادر إلّا على تكلّف بعيد. و ما


[1] في ص 406.

[2] الخلاف 3: 196 مسألة 3 من كتاب السلم.

[3] مسند أحمد 1: 282، الترمذي 3: 602 ح 1311، البيهقي 6: 18 و 24.

[4] المختلف: 364.

[5] الدروس: 356.

[6] قواعد الأحكام 1: 137.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست