responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 416

و لا بدّ أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين. (1)

و إذا قال: إلى جمادى، حمل على أقربهما، (2) و كذا إلى ربيع، و كذا إلى الخميس و الجمعة.


هنا أجود.

و الحاصل أنّ الشرط تحقّق وجوده عادة عند الأجل، بحيث يقدر على تسليمه.

و بقيد «العادة» يندفع تخيّل كون ما هو معدوم الآن مستصحب العدم، فلا يحصل بوجوده في ثاني الحال إلّا الظنّ، فإنّ هذا الظنّ الغالب المستند إلى قرائن الأحوال المستمرّة يفيد العلم العادي، و إن لم يفد العلم الحقيقي. و من هنا أطلق في الدروس [1] أنّ الشرط هو القدرة على التسليم عند الأجل.

و اعلم أنّ وجوده عند الأجل- بأيّ معنى اعتبر- أعمّ من كونه متجدّدا فيه مع كونه الآن معدوما، و من كونه موجودا من الآن إلى ذلك الوقت، فما عبّر به في الدروس أجود و أدلّ على المقصود.

قوله: «و لا بدّ أن يكون الأجل معلوما للمتعاقدين».

(1) هذا و ما بعده من فروع الأجل المعيّن، فكان ذكره في بابه أجود. و كأنّه أضرب عن الشرط السادس، و هو آخر الشروط، و شرع في تكميل مباحث الشروط السابقة.

و المراد أنّه لا بدّ- مع كون الأجل مضبوطا في نفسه بما لا يحتمل الزيادة و النقصان- من كونه معلوما لهما على ذلك الوجه، فلا يكفي تعيّنه في نفسه، بحيث يرجعان في معرفته إلى غيرهما، كالنيروز و المهرجان و الفصح، و نحو ذلك من الأوقات المضبوطة التي لا يعرفها كثير من الناس، لأنّ الأجل كجزء من العوضين، و تجهيله حالة العقد- و إن تجدّد العلم به- كتجهيل أحدهما حالته، و إن تجدّد العلم به. و مثله ما لو قال العارف للعامّي في الأجل: إلى سلخ الشهر الفلاني، أو غرّته، و نحو ذلك، إذا لم يكونا عارفين بمعناه.

قوله: «و إذا قال: إلى جمادى، حمل على أقربهما».

(2) إنّما حمل على أوّلهما مع كونه مشتركا، لتعليقه الأجل على الاسم المعيّن، و هو


[1] الدروس: 357.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست