responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 414

و لا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا، و لا في الحطب حزما، و لا في المجزوز جزّا، و لا في الماء قربا. (1)

و كذا لا بدّ أن يكون رأس المال، مقدّرا بالكيل العام، أو الوزن.

و لا يجوز الاقتصار على مشاهدته، (2) و لا يكفي دفعه مجهولا، كقبضة من دراهم، أو قبّة من طعام.

[الشرط الخامس: تعيين الأجل]

الشرط الخامس: تعيين الأجل، فلو ذكر أجلا مجهولا كأن يقول:

متى أردت، أو أجلا يحتمل الزيادة و النقصان، كقدوم الحاجّ كان باطلا.


قوله: «و لا يجوز الإسلاف في القصب أطنانا- إلى قوله- و لا في الماء قربا».

(1) الوجه في ذلك كلّه اختلاف مقدار المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف، بخلاف ما لو بيع مشاهدا، فإنّ المشاهدة ترفع الغرر عنه.

قوله: «و لا يجوز الاقتصار على مشاهدته».

(2) هذا إذا كان ممّا يكال أو يوزن أو يعدّ. فلو كان ممّا يباع جزافا جاز الاقتصار على مشاهدته، كما لو بيع.

و لو كان مذروعا، كالثوب، ففي الاكتفاء بمشاهدته عن ذرعه نظر، من جوازه لو بيع- كما مرّ- فكذا إذا كان ثمنا، و من الجهالة. و قطع الشيخ [1] باشتراط ذرعه.

و توقّف الفاضل في المختلف [2]. و الأولى بناؤه على جواز بيعه كذلك، فإن قلنا به ثمَّ أجزناه هنا. و خالف المرتضى [3] في ذلك كلّه، فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا.

و العمل على المشهور.


[1] الخلاف 3: 198 مسألة 4 من كتاب السلم.

[2] المختلف: 364.

[3] نقله عنه في التنقيح الرائع 2: 144.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست