responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 407

و الضابط أنّ كل ما يختلف لأجله الثمن، فذكره لازم. (1)

و لا يطلب في الوصف الغاية، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم، (2) و يجوز اشتراط الجيّد و الرديء.


الربا.

و يشكل على القول بجوازه حالّا كما سيأتي، و بإمكان الجمع بين الأجل و القبض في المجلس على تقدير اشتراطه، فإنّ الأجل لا يتقدّر في جانب النقصان، اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه مع الحلول يكون بيعا بلفظ السلم لا سلما، و سيأتي تحقيقه.

و أجيب عن الثاني بأنّ الجمع بين الأجل و التقابض و إن كان ممكنا إلّا أنّ الأجل مانع من التقابض مدّته، فيكون العقد معرضا للبطلان في كلّ وقت من أوقات الأجل. و عدم حصول التفرق قبل التقابض لا يدفع كونه معرضا لذلك.

و يشكل بأنّ الشرط و هو التقابض في المجلس- إذا حصل- تمَّ العقد، و المعرضيّة [1] المذكورة لم يثبت شرعا كونها قادحة في الصحّة بوجه.

قوله: «و الضابط أنّ كلّ ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم».

(1) المراد اختلاف الثمن بسببه اختلافا لا يتغابن به، فلا يقدح الاختلاف اليسير التسامح بمثله عرفا. و المرجع في هذه الأوصاف إلى العرف، و ربّما كان العامّي أعرف بها من الفقيه، و حظّ الفقيه منها البيان الإجمالي.

قوله: «و لا يطلب في الوصف الغاية بل يقتصر على ما يتناوله الاسم».

(2) أي لا يجب الاستقصاء في الوصف، بل يجوز الاقتصار منه على ما يتناوله اسم الموصوف بالوصف الذي يزيل اختلاف أثمان الأفراد الداخلة في المعيّن. فإن استقصى كذلك و وجد الموصوف صحّ السلم، و إن عزّ وجوده بطل. فعلى هذا، النهي و الأمر الواقعان في العبارة قد يكونان على وجه المنع و اللزوم، كما إذا استلزم الاستقصاء عزّة الوجود، و قد يكونان على وجه نفي اللزوم و الجواز، كما إذا لم يستلزم


[1] أثبتناه بناء على ما في نسخة «ه» و ان كان بعض الكلمة غير مقروء. و في سائر النسخ (و العرضة).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست