responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 406

و يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض (1) إذا اختلفت، و في الأثمان.

و إسلاف الأثمان في الأعراض. و لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان و لو اختلفا.

[الثاني: في شرائطه]

الثاني: في شرائطه، و هي ستة:

[الأوّل و الثاني: ذكر الجنس و الوصف]

الأوّل و الثاني: ذكر الجنس و الوصف.


النوع مجاز، و العقود اللازمة لا تثبت بالمجازات.

و لأنّ الملك إنّما ينتقل بما وضعه الشارع ناقلا، و لم يثبت جعل الشارع هذا ناقلا في موضع النزاع.

و الحقّ أنّا إن قلنا باختصاص البيع بما يثبت شرعا من الألفاظ لم يصحّ هنا، و إن جوّزناه بكلّ لفظ دلّ صريحا على المراد صحّ، لأنّ هذا اللفظ مع قصد البيع صريح في المطلوب. و كلام الأصحاب في تحقيق ألفاظ البيع مختلف. و القول بعدم انعقاد البيع بلفظ السلم لا يخلو من قوة.

و على القول بالصحّة فيما ذكره المصنّف لو جعل متعلّق البيع عينا موصوفة بصفات السلم حالا كان أولى بالصحّة، لأنّه أقرب إلى السلم و إنّما يخالفه بالأجل.

و على المنع يحتمل الصحّة هنا. و الأقوى الصحّة في الموضعين.

قوله: «و يجوز إسلاف الأعراض في الأعراض. إلخ».

(1) نبّه بالأوّل على خلاف ابن الجنيد [1] حيث منع من إسلاف عرض في عرض، إذا كانا مكيلين أو موزونين أو معدودين، كالسمن في الزيت. و بالثاني على خلاف ابن أبي عقيل [2] حيث منع من إسلاف غير النقدين. و هما نادران.

و أمّا الثالث و هو إسلاف الأثمان في الأعراض فموضع وفاق، كما أنّ المنع من الرابع موضع وفاق بين من أوجب قبض عوض الصرف في المجلس، لأنّ السلم يقتضي تأجيل المسلم فيه، و هو ينافي قبضه في المجلس. و فيه مع تماثل العوضين مانع آخر، و هو الزيادة الحكميّة في الثمن المؤجل باعتبار الأجل، فإنّ له حظا من الثمن فيوجب


[1] راجع المختلف: 365.

[2] راجع المختلف: 364.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست