نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 405
البيع و الشراء. و هل ينعقد البيع بلفظ السلم، كأن يقول: أسلمت إليك (1) هذا الدينار في هذا الكتاب؟ الأشبه نعم، اعتبارا بقصد المتعاقدين.
و التمليك على قول، و ب(استلمت منك كذا) أو استلفت، أو تسلّفت، أو تسلّمت، على ما مرّ، إلى آخر الصيغة. و القبول هنا من المسلم: قبلت و شبهه. و هذا الحكم من خواصّ السلم بالنسبة إلى أنواع البيع. و مثله في صحّة الإيجاب من كلّ من المتعاقدين الصلح.
(1) أي قال ذلك المشتري، فيكون ذلك على نهج السلم من كون المسلم هو الثمن و المسلم فيه هو المبيع. و مثله ما لو قال البائع أسلمت إليك هذا الثوب في هذا الدينار، كما فرضه في القواعد [1].
و وجه الأشبه:
أنّ البيع يصحّ بكلّ ما أدّى ذلك المعنى المخصوص، و السلم نوع من البيع اعتبره الشارع في نقل الملك، فجاز استعماله في الجنس مجازا تابعا للقصد.
و لأنّه إذا جاز استعماله لما في الذّمة المحتمل للغرر كان مع المشاهدة أدخل، لأنّه أبعد من الغرر، إذ مع المشاهدة يحصل العلم أكثر من الوصف، و الحلول يتيقّن معه إمكان التسليم و الانتفاع بخلاف الأجل، فكان أولى بالصحّة.
و لأنّ البيع ينعقد ب(ملّكتك كذا بكذا) على ما ذكره بعض الأصحاب [2]، و لا ريب أن السلم أقرب إلى حقيقة البيع من التمليك المستعمل شرعا- استعمالا شائعا- في الهبة، فإذا انعقد بالأبعد لتأديته المعنى المراد، فالأقرب إذا أدّاه أولى.
و هذا هو اختيار الأكثر.
و وجه العدم:
أنّ لفظ السلم موضوع حقيقة للنوع الخاصّ من البيع، فاستعماله في غير ذلك