responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 404

[الفصل العاشر في السلف]

الفصل العاشر في السلف

[و النظر فيه يستدعي مقاصد]

و النظر فيه يستدعي مقاصد:

[الأوّل: السلم]

الأوّل: السلم هو ابتياع مال مضمون (1) إلى أجل معلوم بمال حاضر، أو في حكمه.

و ينعقد بلفظ أسلمت، و أسلفت، (2) و ما أدّى معنى ذلك، و بلفظ


قوله: «السلم هو ابتياع مال مضمون. إلخ».

(1) أراد بالحاضر المعيّن ثمنا المقبوض في المجلس، و بما في حكمه المقبوض في المجلس مع كونه موصوفا غير معيّن، و إن كان المقبوض حاضرا عندهما، لأنّ الثمن- إذا كان موصوفا- غير منحصر في المقبوض، بل هو أمر كليّ، و الكلّي لا حضور له، لكن بتعيينه في المجلس و قبضه يصير في حكم الحاضر. و ينبّه على أنّ المراد بالحاضر المعيّن ثمنا اقترانه بالباء، فإنّ الحاضر عندهما إذا قبض في المجلس و لم يكن معينا في العقد ليس هو متعلق الباء، و إن كان بعض أفراده، لأنّ الأمر الكليّ مغاير لافراده، و إن لم يوجد بدونها.

قوله: «و ينعقد بلفظ أسلمت و أسلفت».

(2) السلم و السلف بمعنى، أشار إليهما المصنّف بجعل العنوان في السلف ثمَّ عرّف السلم. و يقال: أسلفت و سلّفت، يتعدّى بالهمزة و التضعيف، و أسلمت بالهمزة. قال في التذكرة: و يجئ سلّمت إلّا أنّ الفقهاء لم يستعملوه [1]. و ينبغي القول بجوازه، لدلالته صريحا على المقصود و ورده لغة فيه. هذا إذا كان الإيجاب من المسلم. و لو كان من المسلم إليه- الذي هو البائع في الحقيقة- صحّ بلفظ البيع


[1] التذكرة 1: 547.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست