responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 394

..........


السلام، و فيها: «أنّ الحجّة مضت بما فيها» [1]. و عمل بمضمونها الشيخ [2] ((رحمه الله)). و ردّها المتأخّرون بضعف ابن أشيم فإنّه غال، و بمخالفتها لأصول المذهب من حيث الحكم بردّ العبد إلى مواليه، مع اعترافه ببيعه و دعواه فساد البيع، و مدّعي الصحّة- و هو الآخران- مقدّم، و بحكمه بمضيّ الحجّة مع أنّ ظاهر الأمر حجُّه بنفسه و قد استناب فيها، و مجامعة صحّة الحجّ لعوده رقّا و كونه قد حجّ بغير إذن سيّده.

و اعتذر العلّامة [3] للأوّل بحملها على إنكار مولى الأب البيع، لإفساده.

و يردّه منافاته لمنطوقها الدالّ على كونه اشترى بماله، فلا تسمع.

و نزّلها في الدروس على أنّ المأذون بيده مال لمولى الأب و غيره، و بتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه، و لا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحّة على الفساد، لأنّ دعوى الصحّة هنا مشتركة بين متقابلين متكافئين فيتساقطان. قال: و هذا واضح لا غبار عليه [4].

و فيه نظر واضح، بل الغبار عليه لائح، لمنع تكافؤ الدعاوي أوّلا على تقدير تسليم أن يكون بيده مال للجميع، لأنّ من عدا مولاه خارج و الداخل مقدّم، فسقط مولى الأب و ورثة الآمر، فلم يتمّ الرجوع إلى أصل بقاء الملك على مالكه. و بذلك يظهر فساد دعوى كون دعوى الصحّة مشتركة بين متقابلين متكافئين، فإنّ الخارجة لا تكافئ الداخلة، فإذا قدّمت لم يبق لردّ الدعوى المشتملة على فساد البيع مانع، إذ لم ينقدح توجهها إلّا بسبب تساقط تينك الدعويين، و لم يتمّ.

ثمَّ لو سلّم أن يكون بيد المأذون أموال لغير مولاه، فإنّ إقراره بها لغيره غير


[1] الكافي 7: 62 ح 20، التهذيب 7: 234 ح 1023 و 8: 249 ح 903، و 9: 243 ح 945، الوسائل 13: 53 ب (25) من أبواب بيع الحيوان ح 1.

[2] النهاية: 414.

[3] التذكرة 1: 499.

[4] الدروس: 349.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست