responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 393

[الثامنة: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة و يعتقها و يحجّ عنه بالباقي]

الثامنة: إذا دفع إلى مأذون مالا (1) ليشتري به نسمة و يعتقها و يحجّ عنه بالباقي، فاشترى أباه، و دفع إليه بقيّة المال فحجّ به، و اختلف مولاه و ورثة الآمر و مولى الأب، فكلّ يقول: اشترى بمالي. قيل: يرد إلى مولاه رقّا، ثمَّ يحكم به لمن أقام البيّنة، على رواية ابن أشيم. و هو ضعيف.

و قيل: يرد على مولى المأذون، ما لم يكن هناك بيّنة. و هو أشبه.


و نحوهما ممّا لا قتال فيه فهو لآخذه و عليه الخمس، و إن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام (عليه السلام)، لرواية البزنطي [1]. و على التقديرين يباح تملّكه حال الغيبة، و لا يجب إخراج حصّة الموجودين من الهاشميّين منه، لإباحة الأئمّة (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم، لتطيب مواليدهم. و كذا يجوز شراؤه من السابي و الآخذ، و إن كان مخالفا.

و يمكن أن يكون الترديد بسبب الخلاف في أنّ المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له (عليه السلام)- كما هو المشهور و وردت به الرواية [2]- أم لآخذه و عليه الخمس، نظرا إلى كون الرواية مقطوعة، كما ذكره المصنّف في النافع [3] متوقّفا في الحكم بسبب ذلك؟ إلّا أنّ المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفا. و حينئذ فلا يضرّ القطع، فيكون التفسير الأوّل أولى. و به صرّح في الدروس [4]، و تبعه عليه جماعة من المتأخّرين [5].

قوله: «إذا دفع إلى مأذون مالا. إلخ».

(1) هذه المسألة بمعنى ما حكاه المصنّف أوّلا رواها علي بن أشيم عن الباقر عليه


[1] الوسائل 11: 119 ب (72) من أبواب جهاد العدو ح 1 و 2.

[2] التهذيب 4: 135 ح 378، الوسائل 6: 369 ب (1) من أبواب الأنفال ح 16.

[3] المختصر النافع: 64.

[4] الدروس: 347.

[5] منهم السيوري في التنقيح 2: 127 و ابن فهد في المهذب البارع 2: 460، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 4: 129.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست