responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 395

[التاسعة: إذا اشترى عبدا في الذّمة، و دفع البائع إليه عبدين]

التاسعة: إذا اشترى عبدا في الذّمة، (1) و دفع البائع إليه عبدين، و قال: اختر أحدهما، فأبق واحد. قيل: يكون التالف بينهما، و يرجع بنصف الثمن. فإن وجده اختاره، و إلّا كان الموجود لهما. و هو بناء على انحصار حقّه فيهما. و لو قيل: التالف مضمون بقيمته، و له المطالبة بالعبد الثابت في الذمّة، كان حسنا.


مقبول مع تكذيب المولى و إن كان مأذونا، لأنّ المأذون إنّما يقبل إقراره بما يتعلّق بالتجارة لا مطلقا، كما سيأتي.

و حينئذ فلا بدّ من إطراح الرواية لهذه المنافيات لقبولها، و الرجوع إلى أصل المذهب. و الّذي يناسبه إطراح دعوى مولى الأب، لاشتمالها على الفساد. و يبقى المعارضة بين مولى العبد و ورثة الآمر، لاشتراكهما في دعوى الصحّة، فيقدم قول المولى لأنّه ذو اليد.

و قال المصنّف في النافع: الذي يناسب الأصل إمضاء ما فعله المأذون [1]. و فيه ما مرّ، إلّا أن يقال: إنّ العبد المأذون يصير كالوكيل، يقبل إقراره على ما في يده، و يمضي تصرّفه كالوكيل. و ليس ببعيد مع تناول الإذن لذلك، كما هو المفروض.

و مختار المصنّف هنا أقوى.

هذا كلّه مع عدم البينة، و معها إن كانت لواحد حكم بها، و إن كانت لاثنين أو للجميع، فإن قدمنا بينة الداخل عند التعارض فكالأوّل، و إن قدّمنا الخارج أو لم يكن للداخل بينة، ففي تقديم بينة ورثة الآمر نظرا إلى الصحّة، أو بينة مولى الأب، لأنّه خارج بالإضافة إلى ورثة الآمر، لادّعائه ما ينافي الأصل، وجهان أجودهما الأوّل، لأنّهما خارجان بالنسبة إلى مولى المأذون و مدّعيان، و يبقى مع ورثة الآمر مرجّح الصحّة.

قوله: «إذا اشترى عبدا في الذمة. إلخ».

(1) هذا الحكم ذكره الشيخ [2] ((رحمه الله))، و تبعه عليه بعض الأصحاب [3].


[1] المختصر النافع: 133.

[2] النهاية: 411.

[3] منهم ابن البراج نقله عنه في المختلف: 382، و الشهيد في اللمعة: 68.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست