responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 345

..........


عمل بها في البيع المذكور في الكتاب [1]، و عدّاها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم، نظرا إلى تضمّن الرواية جواز الصياغة مع البيع، و عدم الفرق بينها و بين غيرها من الشروط. و كذلك ابن إدريس [2]، إلّا أنّه نظر من جهة أخرى، و هي أنّ الصياغة ليست زيادة عينيّة، و الممتنع في الربا هي خاصّة دون الحكميّة. و المصنّف ((رحمه الله)) و جماعة [3] نقلوها بلفظ «روي» متردّدين فيها.

و الحقّ أنّها لا دلالة لها على مدّعاهم من جواز بيع درهم مطلقا بدرهم مع شرط الصياغة، بل إنّما تضمّنت جعل إبدال الدرهم المذكور فيها بالدرهم شرطا في الصياغة، لا البيع بشرط الصياغة. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ الإبدال يرجع إلى الصرف، و انّه لا فرق بين الزيادة إذا جعلت شرطا في الربوي، و بين جعل الربوي شرطا فيها، مع حصولها في الحالين.

و أجود ما تنزّل عليه الرواية أنّها تضمّنت إبدال درهم طازج بدرهم غلّة، مع شرط الصياغة من جانب الغلّة، و مع ذلك لا تتحقّق الزيادة، لأنّ الطازج- على ما ذكره بعض أهل اللغة [4]، و نقله جماعة من الفقهاء [5]- الدرهم الخالص، و الغلة غيره و هو المغشوش. و قد تطلق الغلّة، على المكسّرة. و لكن هنا يتمّ مع التفسير الأوّل، لأنّ الزيادة الحكميّة مشروطة مع المغشوش، و هي تقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش. و هذا الوجه لا مانع منه في البيع و غيره، و في شرط صياغة خاتم و غيره من الصنائع و الأعيان. فعلى هذا يصحّ الحكم و يتعدّى. و أمّا ما أطلقوه فالمنع إليه متوجّه، سواء فيه شرط الصياغة و غيرها، للإجماع على المنع من الزيادة العينية. و كذا الحكميّة على المذهب الحقّ. و لا دليل يعارض ذلك على ما عرفت من الرواية.


[1] النهاية: 381.

[2] السرائر 2: 267.

[3] كالعلامة في القواعد 1: 133 و إرشاد الأذهان 1: 368.

[4] راجع النهاية 3: 123 و لسان العرب 2: 317، مادة (طزج).

[5] راجع غاية المراد: 92، و جامع المقاصد 4: 202.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست