responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 346

[السادسة: الأواني المصوغة من الذهب و الفضّة]

السادسة: الأواني المصوغة من الذهب و الفضّة (1) إن كان كلّ واحد منهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، و بغير الجنس و إن زاد. و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم تبع بالذهب و لا بالفضّة، و بيعت بهما أو بغيرهما. و إن لم يمكن و كان أحدهما أغلب بيعت بالأقلّ. و إن تساويا تغليبا بيعت بهما.


قوله: «الأواني المصوغة من الذهب و الفضة. إلخ».

(1) قد عرفت من القواعد السالفة أنّ المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسهما مطلقا، و بهما معا، سواء علم قدر كلّ واحد من المجتمع أم لا إذا عرف قدر الجملة، و سواء أمكن تخليصهما أم لا، و بكلّ واحد منهما إذا علم زيادته عن جنسه بحيث يصلح ثمنا للآخر و إن قلّ، سواء أمكن التخليص أم لا، و سواء علم قدر كلّ واحد أم لا. و هذه المسألة جزئي من جزئيات القاعدة. و ما ذكره فيها من الحكم كلام الشيخ [1] ((رحمه الله))، و تبعه عليه جماعة [2]. و هو محتاج إلى التنقيح في جميع أقسامه كما لا يخفى. و لننبه منه على أمور: الأوّل: قوله: (إن كان أحدهما معلوما جاز بيعه بجنسه من غير زيادة، و بغير الجنس و إن زاد) إن أراد من بيعه بيع ذلك الجنس خاصّة فهذا لا وجه له، لأنّ المبيع إنّما هو المركّب منهما لا الجزء، فلا معنى لافراده بالبيع. و إن كان المراد به المجموع اشترط في بيعه بجنس أحدهما زيادة الثمن على جنسه لتقابل الآخر. و إن أراد بيع المجموع بجنسه، أي بالجنسين معا، فلا وجه لاشتراط عدم زيادته أيضا، لانصراف كل جنس إلى مخالفه، فيجوز زيادته و نقصانه. و لا فرق في هذين القسمين بين أن يعلم قدر كلّ واحد منهما أو يجهل كما مرّ، فلا وجه للتقييد بالعلم بهما.

الثاني: قوله (و إن لم يعلم و أمكن تخليصهما لم تبع بالذهب و لا بالفضّة، و بيعت بهما أو بغيرهما) فيه: أنّ بيعه بوزنه ذهبا أو فضّة جائز مطلقا. و كذا مع زيادة


[1] النهاية: 383.

[2] راجع السرائر 2: 271.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست