responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 344

[الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم، مع اشتراط صياغة خاتم]

الخامسة: روي جواز ابتياع درهم بدرهم (1)، مع اشتراط صياغة خاتم. و هل يتعدّى الحكم؟ الأشبه لا.


و نبّه بقوله: (لا تكون إلّا غلطا أو تعمّدا) على التسوية بين الأمرين في الأمانة.

و هو في صورة التعمّد محلّ وفاق، و لأنّه وكيل له و نائب في الحفظ.

ثمَّ الأمانة في الصورتين- على تقديرها- مختلفة، فعلى تقدير التعمّد هي أمانة مالكيّة لا يجب ردّها إلّا مع طلب مالكها، و إن وجب حفظها. و على تقدير الغلط هي شرعيّة، و إن كانت مدفوعة من المالك، لعدم علمه بها، فيكون كما لو أعاره صندوقا فوجد فيه متاعا، فإنّه يكون أمانة شرعيّة، مع استناد دفعه إلى المالك نظرا إلى جهله به. و يحتمل كونها مالكية، نظرا إلى استناد دفعها إليه و تعريفها المشهور بينهم صادق على محلّ النزاع، لأنّهم جعلوا مناطها كونها مستندة إلى المالك أو من هو في حكمه. و تظهر الفائدة في وجوب ردّها على الفور أو إعلام المالك بها، فإنّ ذلك من أحكام الأمانة الشرعيّة.

ثمَّ على تقدير الغلط إمّا أن يتبين الحال قبل التفرّق أو بعده، فإن كان قبله فلكلّ منهما استرداد الزائد و إبداله، و ليس للآخر الامتناع تحرّزا من الشركة. و إن كان بعد التفرّق، فإن جوّزنا الإبدال للمعيب من الجنس- كما مرّ- [1] فكذلك، و إلّا ثبت الخيار لكلّ واحد منهما، لعيب الشركة. و لو كانت الزيادة يسيرة بسبب اختلاف الموازين فهي للقابض.

قوله: «روي جواز ابتياع درهم بدرهم. إلخ».

(1) هذه الرواية رواها أبو الصباح الكناني عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلّة، قال: «لا بأس». [2]

و قد اختلفوا في تنزيل هذه الرواية و العمل بمضمونها. فالشيخ- (رحمه الله)-


[1] في ص 340.

[2] الكافي 5: 249 ح 20، التهذيب 7: 110 ح 471، الوسائل 12: 480 ب (13) من أبواب الصرف.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست