responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 324

و لو اختلف البلدان فيه (1) كان لكلّ بلد حكم نفسه. و قيل: يغلّب جانب التقدير و يثبت التحريم عموما.

و المراعى في المساواة وقت الابتياع. فلو باع لحما نيّا بمقدّد متساويا جاز. و كذا لو باع بسرا برطب. و كذا لو باع حنطة مبلولة بيابسة لتحقّق المماثلة. و قيل بالمنع، نظرا إلى تحقّق النقصان (2) عند الجفاف، أو إلى انضياف أجزاء مائية مجهولة. و في بيع الرطب بالتمر تردّد (3)، و الأظهر اختصاصه بالمنع، اعتمادا على أشهر الروايتين.


قوله: «و لو اختلف البلدان فيه. إلخ».

(1) ما اختاره المصنّف هو الأقوى، لأنّ المعتبر هو العرف عند عدم الشرع، و كما أنّ عرف تلك التقدير فيلزمه حكمه، فعرف الأخرى الجزاف فيلزمه حكمه، صرفا للخطاب إلى المتعارف من الجانبين. و وجه عموم التحريم صدق اسم المكيل و الموزون على ذلك النوع في الجملة.

قوله: «و المراعى في المساواة وقت الابتياع- إلى قوله- و قيل بالمنع نظرا إلى تحقّق النقصان».

(2) هذه المسألة من جملة أفراد منصوص العلة. و قد اختلف الأصحاب في تعديته إلى غيره ممّا شاركه فيها، و الأخبار الصحيحة [1] ظاهرة في التعدية. و هو الأقوى.

قوله: «و في بيع الرطب بالتمر تردّد. إلخ».

(3) هذا هو مورد النصّ من منصوص العلة لمّا سئل النبي صلّى اللّٰه عليه و آله عن بيع الرطب بالتّمر، فقال: «أ ينقص إذا جفّ؟ فقالوا نعم، فقال: لا إذن» [2]. و عن الباقر (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): و يكره أن يباع التّمر بالرطب


[1] الوسائل 12: 445 ب «14» من أبواب الرّبا ح 1، 2، 6.

[2] سنن أبي داود 3: 251 ح 3359، سنن ابن ماجه 2: 761 ح 2264، سنن النسائي 7: 268.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست