responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 325

[فروع]

فروع

[الأول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد]

الأول: إذا كانا في حكم الجنس الواحد، و أحدهما مكيل و الآخر موزون، كالحنطة و الدقيق، فبيع أحدهما بالآخر وزنا جائز. و في الكيل تردّد (1)، و الأحوط تعديلهما بالوزن.


عاجلا بمثل كيله، من أجل أنّ التمر ييبس فينقص من كيله» [1]. و عن الصادق (عليه السلام): «لا يصلح التّمر بالرطب، لأنّ الرطب رطب و التّمر يابس، فاذا يبس الرطب نقص» [2]. فأشاروا (عليهم السلام) إلى أنّ علّة المنع النقصان بالجفاف. فمن الأصحاب [3] من عدّاه إلى المنع من بيع كل رطب بيابسه، كالعنب بالزبيب.

و منهم [4] من اقتصر على المنصوص. و بالغ ابن إدريس [5] فجوّز الجميع. و إلى قوله أشار المصنّف بقوله: «و في بيع الرطب بالتّمر تردّد» حيث جعله موضع التردّد، ثمَّ حكم بتحريمه و عدم تعديته.

و أشار المصنّف في دليله ب«أشهر الروايتين» إلى رواية سماعة قال: «سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن العنب بالزبيب، فقال: «لا يصلح إلّا مثلا بمثل، و التّمر بالرطب مثلا بمثل» [6]. و جوابه القدح في سند الرواية. و الأقوى التّحريم و التعدية إلى كلّ ما فيه العلّة المذكورة. و محلّ تحقيق المسألة الأصول.

قوله: «إذا كانا في حكم الجنس الواحد- إلى قوله- و في الكيل تردد».

(1) منشأ التردّد من أنّ الكيل أصل للحنطة فيستصحب في فروعها، و من أنّ


[1] الفقيه 3: 178 ح 805، التهذيب 7: 95 ح 408، الوسائل 12: 445 ب «14» من أبواب الربا ح 2.

[2] التهذيب 7: 90 ح 384، الاستبصار 3: 93 ح 315، الوسائل 12: 446 ب «14» من أبواب الربا ح 6.

[3] الوسيلة: 253، المختلف: 356.

[4] المبسوط 2: 90، و الخلاف 3: 64 مسألة 105.

[5] السرائر 2: 258- 259.

[6] الكافي 5: 190 ح 16، التهذيب 7: 97 ح 417 و الوسائل 12: 445 ب «14» من أبواب الربا ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست