responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 323

و لا ربا في الماء، لعدم اشتراط الكيل و الوزن في بيعه (1).

و يثبت في الطين الموزون كالأرمنيّ على الأشبه (2). و الاعتبار بعادة الشرع، فما ثبت أنّه مكيل أو موزون في عصر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم بني عليه. و ما جهل الحال فيه رجع الى عادة البلد (3).


اختصاصه بالمكيل و الموزون مطلقا، للأخبار الصحيحة [1] الدالّة على الحصر فيهما.

قوله: «و لا ربا في الماء لعدم اشتراط الكيل و الوزن في بيعه».

(1) لا فرق في ذلك بين بيعه جزافا و مكيلا و موزونا، لانتفاء اعتبارهما فيه. و في حكمه التراب و الحجارة و الحطب. و لا عبرة ببيعه موزونا في بعض البلاد.

قوله: «و يثبت في الطين الأرمني على الأشبه».

(2) الأقوى اتّباع العادة فيه، فإن استقرّت على كيله أو وزنه- كما هو الواقع- ثبت فيه الربا، و إلّا فلا. و كذا القول في غيره من التّراب، كالطين الخراساني.

قوله: «و الاعتبار بعادة الشرع- إلى قوله- رجع إلى عادة البلد».

(3) قد ثبت أنّ أربعة كانت مكيلة في عهده صلّى اللّٰه عليه و آله، و هي الحنطة، و الشعير، و التمر، و الملح، فلا يباع بعضها ببعض إلّا كيلا، و إن اختلفت في الوزن.

و استثنى في التذكرة [2] ما يتجافى منه في المكيال كالقطع الكبار من الملح فيباع وزنا لذلك.

و ما عداها إن ثبت له في عهده صلّى اللّٰه عليه و آله أحد الأمرين و إلّا رجع فيه إلى عادة البلد. و لو عرف أنّه كان مقدّرا في عهده صلّى اللّٰه عليه و آله، و جهل اعتباره بأحدهما، احتمل التخيير، و تعيّن الوزن لأنّه أضبط، و اختاره في التذكرة [1]، و هو حسن. و لا فرق بين بلده صلّى اللّٰه عليه و آله و ما أقرّ أهله عليه في غيره.


[1] التذكرة 1: 483. و لكن لم نجد فيها تعيّن الوزن في هذه المسألة و ان ذكر اضبطيته في مسألة أخرى.


[1] انظر الوسائل 12: 434 ب «6» من أبواب الربا.

[2] التذكرة 1: 483.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست