responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 304

و ما يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة (1).

[السادسة: ردّ المملوك من أحداث السّنة]

السادسة: روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة و السلام قال:

«يردّ المملوك من أحداث السّنة: من الجنون، و الجذام، و البرص» [1]. و في رواية عليّ بن أسباط عنه (عليه السلام) «أحداث السنة: الجنون و الجذام و البرص، و القرن، يردّ الى تمام السنة (2) من يوم اشتراه» [2]. و في معناه رواية محمد بن علي عنه (عليه السلام) [3].


جواز الردّ دون المقبوض. و استلزام تبعض الصفقة يردّه.

قوله: «و ما يحدث في الحيوان- إلى قوله- لا يمنع الردّ في الثلاثة».

(1) المفهوم من قوله: «لا يمنع الردّ» و جعل الثلاثة ظرفا له أن الردّ بخيار الثلاثة، لا بهذا العيب الحادث. و وجه عدم منعه من ذلك ظاهر، لأنّ العيب الحادث في الثلاثة من غير جهة المشتري مضمون على البائع كالسابق، فلا يكون مؤثّرا في رفع الخيار. و هذا هو المنقول من مذهب المصنف في المسألة [4].

و نقل عن شيخه ابن نما ثبوت الخيار في المسألة المفروضة [5] بالعيب الحادث، بناء على ما ذكر من التعليل، فإنّ العيب الحادث في الثلاثة لما كان مضمونا على البائع كالسابق لزمه التخيير بين الردّ به و أخذ أرشه.

و تظهر فائدة الخلاف في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة و عدمه، فعلى الأوّل يرتفع دون الثّاني، إذ لا يتقيّد خيار العيب بالثلاثة، غايته حصول الخيار فيها بعلّتين و هو غير قادح، إذ ليست عللا حقيقية حتى يمتنع اجتماعها و إنّما هي معرّفات، كما في خيار المجلس و الحيوان و الشرط و الغبن و العيب، فإنّه يمكن اجتماعها على عين واحدة. و تظهر الفائدة فيما لو شرط إسقاط بعضها. و قول ابن نما هنا أوجه.

قوله: «روى أبو همام عن الرضا عليه الصلاة و السلام- إلى قوله- يردّ إلى تمام السنة».

(2) المراد أنّ هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع و تمام السنة يردّ بها المملوك،


[1] الكافي 5: 217 ح 17، التهذيب 7: 63 ح 273، الوسائل 12: 411 ب «2» من أحكام العيوب ح 2.

[2] الكافي 5: 216 ح 16، التهذيب 7: 63 ح 274، الوسائل الباب المتقدم ح 4.

[3] التهذيب 7: 64 ح 275، الوسائل الباب المتقدم ذيل ح 2.

[4] راجع الدروس: 367.

[5] راجع الدروس: 367.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست