نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 303
سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا (1).
[الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]
الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشتري ردّه، و في الأرش تردّد (2). و لو قبض بعضه ثمَّ حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض (3).
أقرب، و هو يشعر بالخلاف لكن لا نعلم قائله، و إنّما خالف فيه الشافعي [1] فجعله على الفور، و هو محتمل إن لم يثبت الإجماع بتقريب الدليل السابق في نظائره.
قوله: «سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا».
(1) نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة [2] حيث شرط حضور الغريم في جواز الفسخ.
قوله: «إذا حدث العيب- إلى قوله- و في الأرش تردّد».
(2) منشؤه من أنّ ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء و الأوّل ثابت في التلف قبل القبض فيكون الثاني كذلك، و من أصالة اللزوم و براءة البائع خرج منه التلف فيبقى الباقي. و هو خيرة الشيخ [3] و ابن إدريس [4]. و الأوّل أصحّ، و قد تقدّم مثله.
قوله: «و لو قبض بعضه ثمَّ حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض».
(3) بمعنى أنّه لو تعيّب يتخيّر المشتري بين أخذ أرشه و ردّ الجميع، و ليس له الاقتصار على ردّ المعيب خاصّة، و إن كان ظاهر العبارة قد يدلّ عليه، و هذا هو أصحّ القولين.
و ربما قيل بجواز الاقتصار على ردّ المعيب، نظرا إلى أنّ سبب الردّ هو العيب الحادث في البعض، و قد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده، فيتعلّق به