responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 303

سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا (1).

[الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]

الخامسة: إذا حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشتري ردّه، و في الأرش تردّد (2). و لو قبض بعضه ثمَّ حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض (3).


أقرب، و هو يشعر بالخلاف لكن لا نعلم قائله، و إنّما خالف فيه الشافعي [1] فجعله على الفور، و هو محتمل إن لم يثبت الإجماع بتقريب الدليل السابق في نظائره.

قوله: «سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا».

(1) نبّه بذلك على خلاف أبي حنيفة [2] حيث شرط حضور الغريم في جواز الفسخ.

قوله: «إذا حدث العيب- إلى قوله- و في الأرش تردّد».

(2) منشؤه من أنّ ضمان الجملة يقتضي ضمان الأجزاء و الأوّل ثابت في التلف قبل القبض فيكون الثاني كذلك، و من أصالة اللزوم و براءة البائع خرج منه التلف فيبقى الباقي. و هو خيرة الشيخ [3] و ابن إدريس [4]. و الأوّل أصحّ، و قد تقدّم مثله.

قوله: «و لو قبض بعضه ثمَّ حدث في الباقي حدث كان الحكم كذلك فيما لم يقبض».

(3) بمعنى أنّه لو تعيّب يتخيّر المشتري بين أخذ أرشه و ردّ الجميع، و ليس له الاقتصار على ردّ المعيب خاصّة، و إن كان ظاهر العبارة قد يدلّ عليه، و هذا هو أصحّ القولين.

و ربما قيل بجواز الاقتصار على ردّ المعيب، نظرا إلى أنّ سبب الردّ هو العيب الحادث في البعض، و قد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده، فيتعلّق به


[1] المغني لابن قدامة 4: 258.

[2] حلية الفقهاء 4: 237.

[3] المبسوط 2: 127 و الخلاف 3: 109 مسألة 178.

[4] السرائر 2: 305.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست