نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 305
[فرع]
فرع هذا الحكم يثبت مع الأحداث. فلو أحدث ما يغيّر عينه أو صفته ثبت الأرش (1) و سقط الردّ.
و إن لم يكن الردّ في السّنة، لأنّ خيار العيب ليس على الفور. و العبارة قد تدلّ على خلاف ذلك.
و المشهور ثبوت الحكم للأربعة. و لكن يبقى في حكم الجذام إشكال، فإنّه يوجب العتق على المالك قهرا، كما سيأتي. و حينئذ فإن كان حدوثه في السّنة دليلا على تقدّمه على البيع، لما قيل في تعليل الردّ بهذه الأحداث: إنّ وجودها في السّنة دليل على حدوثها قبل البيع، لأنّها تكمن في البدن سنة ثمَّ تخرج، فيكون عتقه على البائع، فيكشف ظهوره عن بطلان البيع، فلا يتّجه الخيار. و إن عمل على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ، إذ ليس له اختيار حتى يتحققه، و متى تحقّقه حكم بعتقه شرعا قبل الفسخ، فيشكل جوازه بعد العتق. و قد تقدّم نظيره.
و يمكن حلّه بأنّ الحكم بعتقه بالجذام مشروط بظهوره بالفعل، كما هو ظاهر النص، و لا يكتفى بوجوده في نفس الأمر، فلا يعتق على البائع قبل بيعه لعدم ظهوره، و لا بعده قبل الفسخ لعدم ملكه، و عتقه على المشتري موقوف أيضا على ظهوره و هو متأخّر عن سبب الخيار، فيكون السابق مقدّما فيتخيّر، فإن فسخ عتق على البائع بعده، و إن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده، فينبغي تأمّل ذلك.
قوله: «فلو أحدث ما يغيّر- إلى قوله- ثبت الأرش».
(1) الأجود أنّ مطلق التصرّف مانع من الردّ كغيرها من العيوب و ان لم يوجب تغيرا.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 305