responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 297

[الرابعة: إذا اشترى أمة لا تحيض (1) في ستة أشهر و مثلها تحيض كان ذلك عيبا]

الرابعة: إذا اشترى أمة لا تحيض (1) في ستة أشهر و مثلها تحيض كان ذلك عيبا، لأنّه لا يكون إلّا لعارض غير طبيعي.

[الخامسة: من اشترى زيتا أو بزرا فوجد فيه ثفلا]

الخامسة: من اشترى زيتا أو بزرا (2) فوجد فيه ثفلا، فإن كان ممّا جرت العادة بمثله. لم يكن له ردّ و لا أرش، و كذا إن كان كثيرا و علم به.


قوله: «إذا اشترى أمة لا تحيض. إلخ».

(1) الحكم بكون ذلك عيبا مذهب الأكثر، و هو موافق للأصل من كون ذلك وصفا مطلوبا يترتّب عليه قبول الحمل و صحّة المزاج.

و استدلّوا عليه بصحيحة داود بن فرقد عن الصادق (عليه السلام) «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية مدركة، فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر، و ليس بها حمل. قال: إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ به» [1].

و في دلالته على اعتبار ستّة أشهر نظر، فإنّه (عليه السلام) إنّما علّق الحكم على حيض مثلها و أراد به نفي الصغر و اليأس، و إن كان ذلك مستفادا من إثبات الإدراك و نفي كونه عن كبر، فإنّ من المعلوم أنّ مثلها تحيض في تلك المدّة و أقل منها، و السؤال وقع عن تأخّر الحيض ستّة أشهر، و الجواب لم يتقيد به، و حينئذ فلو قبل بثبوت الخيار متى تأخّر حيضها عن عادة أمثالها في تلك البلاد كان حسنا. و يظهر من ابن إدريس نفي الحكم رأسا [2]. و الحقّ خلافه.

قوله: «من اشترى زيتا أو بزرا. إلخ».

(2) البزر- بكسر الباء و فتحها- زيت الكتان، و أصله محذوف المضاف أي دهن البزر و الثفل- بالضمّ- و الثافل ما استقرّ تحت الشيء [من كدره] [3]. و الحكم باستثناء


[1] الكافي 5: 213 ح 1، الفقيه 3: 285 ح 1357، التهذيب 7: 65 ح 281 و الوسائل 12: 413 ب «3» من أحكام العيوب.

[2] السرائر 2: 304- 305.

[3] في «ه».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست