responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 296

نعم لو شرط البكارة فكانت ثيّبا (1) كان له الردّ إن ثبت أنّها كانت ثيّبا.

و إن جهل ذلك لم يكن له الردّ، لأنّ ذلك قد يذهب بالخطوة.

[الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري، لا يردّ به العبد]

الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري، لا يردّ به العبد (2). أما لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه.


قوله: «نعم لو شرط البكارة فكانت ثيّبا. إلخ».

(1) لا ريب أنّ البكارة وصف مقصود للعقلاء فيصح اشتراطه. و يثبت بمخالفته التخيير بين الردّ و الإمساك لفوات الشرط، إن ثبت أنّها كانت ثيّبا حال البيع بالبيّنة أو إقرار البائع، أو قرب زمان الاختبار من زمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيبوبة فيه. و هل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك؟ الأقوى ذلك، لأنّ فواته ممّا يؤثّر في نقصان القيمة تأثيرا بيّنا. و يحتمل العدم، لأنّ الأرش جزء من الثمن، و هو لا يوزّع على الشروط. و ذهب بعض الأصحاب [1] إلى عدم التخيّر بفوات البكارة مطلقا، و المشهور الأوّل.

و لو انعكس الفرض بأن شرط الثيبوبة فظهرت بكرا، فالأقوى تخيّره أيضا بين الردّ و الإمساك لكن بغير أرش، لجواز تعلّق غرضه بذلك، كعجزه عن البكر. و قيل لا ردّ هنا لزيادة قيمة البكر.

قوله: «الإباق الحادث عند المشتري لا يردّ به العبد. إلخ».

(2) ظاهر العبارة الاكتفاء في عيب الإباق بوقوعه مرّة عند البائع، و به صرّح في التذكرة [2]. و شرط بعض الأصحاب اعتياده ذلك [3]، و هو أقوى. و أقلّ ما يتحقّق بمرّتين. و لا يشترط في جواز الردّ به إباقه عند المشتري بل متى تحقّق ذلك عند البائع جاز الردّ. و لو تجدّد الإباق عند المشتري في الثلاثة من غير تصرّف فهو كما لو وقع عند البائع.


[1] منهم الشيخ في النهاية: 394، و ابن البراج في المهذّب 1: 395.

[2] التذكرة 1: 538.

[3] في مفتاح الكرامة 4: 615 بعد نقل هذا القول: «و لم أجد هذا القائل».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست