نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 3 صفحه : 296
نعم لو شرط البكارة فكانت ثيّبا (1) كان له الردّ إن ثبت أنّها كانت ثيّبا.
و إن جهل ذلك لم يكن له الردّ، لأنّ ذلك قد يذهب بالخطوة.
[الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري، لا يردّ به العبد]
الثالثة: الإباق الحادث عند المشتري، لا يردّ به العبد (2). أما لو أبق عند البائع كان للمشتري ردّه.
قوله: «نعم لو شرط البكارة فكانت ثيّبا. إلخ».
(1) لا ريب أنّ البكارة وصف مقصود للعقلاء فيصح اشتراطه. و يثبت بمخالفته التخيير بين الردّ و الإمساك لفوات الشرط، إن ثبت أنّها كانت ثيّبا حال البيع بالبيّنة أو إقرار البائع، أو قرب زمان الاختبار من زمان البيع بحيث لا يمكن تجدّد الثيبوبة فيه. و هل يثبت له الأرش مع اختيار الإمساك؟ الأقوى ذلك، لأنّ فواته ممّا يؤثّر في نقصان القيمة تأثيرا بيّنا. و يحتمل العدم، لأنّ الأرش جزء من الثمن، و هو لا يوزّع على الشروط. و ذهب بعض الأصحاب [1] إلى عدم التخيّر بفوات البكارة مطلقا، و المشهور الأوّل.
و لو انعكس الفرض بأن شرط الثيبوبة فظهرت بكرا، فالأقوى تخيّره أيضا بين الردّ و الإمساك لكن بغير أرش، لجواز تعلّق غرضه بذلك، كعجزه عن البكر. و قيل لا ردّ هنا لزيادة قيمة البكر.
قوله: «الإباق الحادث عند المشتري لا يردّ به العبد. إلخ».
(2) ظاهر العبارة الاكتفاء في عيب الإباق بوقوعه مرّة عند البائع، و به صرّح في التذكرة [2]. و شرط بعض الأصحاب اعتياده ذلك [3]، و هو أقوى. و أقلّ ما يتحقّق بمرّتين. و لا يشترط في جواز الردّ به إباقه عند المشتري بل متى تحقّق ذلك عند البائع جاز الردّ. و لو تجدّد الإباق عند المشتري في الثلاثة من غير تصرّف فهو كما لو وقع عند البائع.
[1] منهم الشيخ في النهاية: 394، و ابن البراج في المهذّب 1: 395.