responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 298

[السادسة: تحمير الوجه و وصل الشعر و ما شابهه تدليس]

السادسة: تحمير الوجه و وصل الشعر (1) و ما شابهه تدليس يثبت به الخيار دون الأرش. و قيل: لا يثبت به الخيار، و الأوّل أشبه.

[القول في لواحق هذا الفصل]

القول في لواحق هذا الفصل و فيه مسائل:

[الأولى: إذا قال البائع: «بعت بالبراءة» و أنكر المبتاع]

الأولى: إذا قال البائع: «بعت بالبراءة» و أنكر المبتاع فالقول قوله مع يمينه (2)، إذا لم يكن للبائع بيّنة.


ما جرت العادة به لا شبهة فيه، لأنّ مثل ذلك ليس عيبا، لاقتضاء طبيعة الذّهن كون ذلك فيه غالبا.

و ربّما أشكل الحكم فيما لو كان كثيرا و علم به، باعتبار الجهل بقدر المقصود بالذات الموجب للغرر، و المشاهدة في مثل ذلك غير كافية. و ربّما اندفع بأنّ معرفة مقدار الجميع كافية، كما في معرفة مقدار السمن بظروفه جملة من دون العلم بالتفصيل.

قوله: «تحمير الوجه و وصل الشعر. إلخ».

(1) القول بعدم الخيار في ذلك و شبهه للشيخ- (رحمه الله)- في الخلاف [1]، محتجا عليه بوجوب الوفاء بالعقد، فيحتاج الخيار إلى دليل، و لم يثبت كون هذه الأشياء عيوبا. و الأكثر على ثبوت الخيار بذلك، لأنّه تدليس، و لأنّ الأغراض تختلف في ذلك، فربما رغب المشتري فيما شاهده أوّلا و لم يسلم له، و هو الأجود. نعم، لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخيّر بين الردّ و الإمساك إجماعا. و كيف كان فلا أرش له، لأنّه ليس عيبا.

قوله: «إذا قال البائع: بعتك بالبراءة- إلى قوله- فالقول قوله مع يمينه».

(2) لأصالة عدم التبرّي. و مثله ما لو ادّعى عليه العلم بالعيب. و زاد في


[1] الخلاف 3: 111 مسألة: 183.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست