responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 275

و إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا (1).


الجائز لازما، و اشتراط اللازم في اللازم يجعل اللازم جائزا. و هذا التفصيل حسن، و هو أجود من القول بجوازه مطلقا، لكن القول باللزوم مطلقا أجود، لما أسلفناه.

و اعلم أنّ الخيار المذكور حيث يثبت فهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان، تقدّم مثلهما و وجههما [1]. و أصالة عدم الفورية بعد ثبوت أصل الخيار يرجّح الثاني.

قوله: «و إن مات العبد قبل عتقه كان البائع بالخيار أيضا».

(1) لا إشكال في ثبوت الخيار مع موته، فإن اختار الفسخ رجع بجميع القيمة، و ردّ الثمن إن كان قبضه. إنّما الكلام فيما لو اختار الإمضاء، هل يرجع على المشتري بما يقتضيه شرط العتق من القيمة، فإنّه يقتضي نقصانا من الثمن، أم يلزم مع الإجازة ما عيّن من الثمن خاصة؟ ذهب العلامة [2] و جماعة [3] إلى الأوّل، لاقتضاء الشرط نقصانا و لم يحصل. و يظهر من الدروس [4] الثاني، محتجا عليه بأنّ الشروط لا يوزّع عليها الثمن. و ردّ بأن الثمن لم يوزّع على الشرط بحيث يجعل بعضه مقابلا له، و إنما الشرط محسوب مع الثمن، و قد حصل باعتباره نقصان في القيمة. و طريق تداركه ما ذكر.

و طريق معرفة ما يقتضيه الشرط أن يقوّم العبد بدون الشرط، و يقوّم معه، و ينظر التفاوت بين القيمتين، و ينسب إلى القيمة التي هي مع شرط العتق، و يؤخذ من المشتري- مضافا إلى الثمن- بمقدار تلك النسبة من الثمن. فلو كانت قيمته بدون الشرط مائة، و معه ثمانين، فالتفاوت بعشرين نسبتها إلى الثمانين الربع، فيؤخذ


[1] راجع ص: 204.

[2] قواعد الأحكام 1: 153.

[3] راجع المهذّب البارع 2: 403 و حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 335- 336 «مخطوط».

[4] الدروس: 343.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست