responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 274

..........


إجباره على الوفاء. و هو أحد القولين في المسألة. و وجهه أصالة عدم وجوب الوفاء و للمشروط له وسيلة إلى التخلّص بالفسخ. ففائدة الشرط حينئذ جعل البيع اللّازم عرضة للزوال عند فقد الشرط، و لزومه عند الإتيان به. و القول الآخر وجوب الوفاء بالشرط، و عدم تسلّط المشروط له إلّا مع تعذّر تحصيله، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد [1]، و «المؤمنون عند شروطهم إلّا من عصى اللّٰه» [2]. و هذا هو الأجود. فعلى هذا لو امتنع من الوفاء و لم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره، إن كان مذهبه ذلك، فإن تعذّر فسخ.

و لشيخنا الشهيد ((رحمه الله)) في بعض تحقيقاته تفصيل ثالث [3]، و هو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقّقه و لا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الإخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن و نحوه. و إن لم يكن كافيا في تحقّقه بل يحتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم، بل يقلب العقد اللّازم المشروط فيه جائزا، كشرط رهن شيء على الثمن، فإنّه لا يصير رهنا بمجرّد الشرط، بل لو جعله رهنا لم يصحّ، لعدم لزوم الثمن لذمّة المشتري حينئذ الذي هو شرط صحة الرهن، بل لا بدّ له من صيغة أخرى بعد البيع. و جعل السرّ فيه أن اشتراط ما العقد كاف في تحقّقه كجزء من الإيجاب و القبول، فهو تابع لهما في الجواز و اللزوم، و اشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد و قد علّق عليه العقد، و المعلّق على الممكن ممكن. و بذلك يندفع التعجب من أن اشتراط الجائز في اللازم يجعل


[1] المائدة: 1.

[2] التهذيب 7: 371 ح 1503، الاستبصار 3: 232 ح 835 و الوسائل 15: 30 ب «20» من أبواب المهور ح 4. و ليس فيها (الا من عصى اللّٰه).

[3] لم نعثر عليه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 3  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست